| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 2599 |
| التاريخ: | 1441-03-27 |
| المصدر: | المحكمة التجارية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في القضية رقم 2599 لعام 148 هـ، تقدمت شركة اكام السعودية للتجارة بطلب للتصفية الإدارية بسبب تعثرها المالي. إلا أن الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بالرياض رفضت الطلب لعدم استيفائه المتطلبات النظامية وفقاً لنظام الإفلاس، حيث لم تُقدم الوثائق والمعلومات اللازمة بشكل كامل. وبالتالي، حكمت الدائرة برفض الطلب استناداً إلى المادة (170) من نظام الإفلاس. |