1441 - 38 - ربيع الأول

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةعلىالقضيةرقم2599لعام148ه
أطرافالقضية
دالاسمكد
القاضيابراهيمبنعبدالعزيزالمفلحرئيسا
القاضيوليدبنمحمدالشهريعضوا
القاضيبنعبدالعزيزالجهنيعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمتإلىالحكمةالتجاريةبالرياضشركةاكامالسعوديةللتجارة-حسجلتجاريرقم
بطريقمديريهاسعدحسينجبرانالقحطاني-حسجلمدنيرقموعبداللهحسن
عليالقحطانيمدنيرقمبطلبتضمن:أنماتعملفينشاطتجاريإلاأتماتعثرت
مطالباترفعتضدها،وتطلبافتتاحإجراءالتصفيةالإداريةلكوتماغيرقادرةعلىسدادولاتملكمايكفي
لسدادمصروفاتالتصفية.
فقيدالطلبفيالحكمةبالرقمالمشارإليهفيمستهلالحكم،ثمأحيلإلىهذهالدائرةفتمنظرهعلىالنحوالواردفي
الضبطوباطلاعالدائرةعلىالطلبومرفقاتهرأتالدائرةصلاحيةالفصلفيه.
عضوعضو
عبداللهبنعبدالعزيزالجيوليدبنمحمدالشهري
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:%
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
لماكانتمقدمةهذاالطلبتطلبافتتاحإجراءالتصفيةالإداريةوفقنظامالإفلاسولائحتهالتنفيذيةوبماأنالمادة
(170)مننظامالإفلاسنصتعلىأنالحكمةتقضيب:"رفضالطلبفيالحالاتالآتية:إذاكانالطلبغير
مستوفللمتطلباتالنظاميةأوغيرمكتملدونمسّوغولنصتالمادة(168)منذاتالنظامعلىأنه"يقيد
طلبافتتاحالإجراءمرافقالهالمعلوماتوالوثائقذاتالعلاقةوفقالماتحددهاللائحة"ولابينتلائحةالمعلومات
والوثائقمايجبأنيرفقبطلبافتتاحأيمنإجراءاتالإفلاسفيوحيثميرفقمقدمالطلبجميعما
تضمنتهالفقراتمنالمادةالرابعةمنلائحةالمعلوماتوالوثائقبالشكلالذييقبلهالنظام؟ومنثمفإنهذاالطلب
غيرمستوفللمتطلباتالنظامية،مايتعينمعهالحكمبرفضافتتاحالإجراءتطبيقاللمادة(2/170/ب/1)مننظام
الإفلاس.
حكمتالدائرةبرفضطلبافتتاحإجراءالتصفيةالإداريةوالهالموفقوصلىاللهوسلمعلىنبينامحمدوعلىآلهوصحبه
أجمعين.
عضوعضو
عبداللهبنعبدالعزيزالجيوليدبنمحمدالشهري