تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

إظهار ديباجة النظام
  • أمر ملكي رقم (أ/38) بتاريخ 1442/1/29هـ.

  • بعون الله تعالى

  • بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

  • وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/296) بتاريخ 26 / 10 / 1438هـ .

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (131) بتاريخ 3 / 3 / 1439هـ .

  • وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.

  •      نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  •                    ملك المملكة العربية السعودية

  • أمرنا بما هو آت:

    • أولاً: الموافقة على تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالصيغة المرافقة.

    • ثانيــاً: يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا الأمر محل الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمحافظة العُلا، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (131) بتاريخ 3 / 3 / 1439هـ .

    • ثالـثـاً: تنقل جميع المهمات والاختصاصات المتعلقة بأنشطة السياحة، والثقافة، والفنون، والآثار، والمتاحف، والتراث العمراني، والبيئة والمياه والزراعة، والحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية، والشؤون البلدية والقروية، والترفيه، الواقعة في حدود محافظة العُلا الإدارية والمواقع الأخرى الواقعة ضمن اختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العُلا من الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الهيئة. وتستمر تلك الجهات في مزاولة تلك المهمات والاختصاصات  -  الواقعة داخل تلك المواقع  -  إلى حين قيام الهيئة بمزاولتها.

    • رابعـاً: تحل عبارة “الهيئة الملكية لمحافظة العُلا” محل الجهات الحكومية المعنية بالأنشطة المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا الأمر، ويحل “مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا” محل مجالس إدارة تلك الجهات، وذلك في حال وجود مجالس إدارة في تلك الجهات، ويحل “محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا” محل الوزير المختص لتلك الجهات أو رئيسها، ويحل “ممثل الهيئة الملكية لمحافظة العُلا” محل ممثلي تلك الجهات، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية واللوائح والقرارات ذات الصلة، وذلك فيما يخص تطبيقها في حدود محافظة العُلا والمواقع الثقافية والتراثية في محافظة خيبر وقلعة المعظّم والمواقع الأخرى التي تقع أو ستقع ضمن اختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العُلا.

    • خامساً: يقوم مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بشكل سنوي بالرفع إلى رئيس مجلس الوزراء بميزانية تتناسب مع الحاجة لتوفير الدعم المالي اللازم لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها المتوخاة نحو تطوير المحافظة بما يحقق المصلحة الاقتصادية والثقافية ويتناسب مع قيمتها التاريخية والأهداف التي قامت عليها رؤية المملكة (2030)، ويبرز ما حباها الله من تراث إنساني.

    • سادساً: على جميع الجهات الحكومية التي تمارس أي اختصاصات أو مهمات في حدود محافظة العُلا الإدارية والمواقع الثقافية والتراثية في محافظة خيبر وقلعة المعظّم والمواقع الأخرى التي تضاف إلى اختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العُلا التنسيق معها، للحصول على موافقتها قبل إصدار أو منح أي تراخيص أو موافقات أو القيام بتخطيط أو تنفيذ أي مشاريع أو أنشطة.

    • سابعاً: تستثنى الهيئة الملكية لمحافظة العُلا لمدة (عشرين) عاماً من تاريخ هذا الأمر -  وذلك فيما يرد به نص في لوائحها المعتمدة وتعليماتها الداخلية  -  مما يلي:

    • ثامـنـاً: تشكيل لجنة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تضم في عضويتها ممثلين من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا والجهات التي ستنقل منها المهمات والاختصاصات المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا الأمر؛ تتولى ما يأتي:

      • 1- مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود السابقة، واقتراح ما يلزم من تعديلات بشأنها لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

      • 2- القيام  -  بالاشتراك مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - باتخاذ ما يلزم لوضع الترتيبات اللازمة لنقل الاختصاصات وما يترتب عليه من إجراءات تتعلق بنقل الوظائف الشاغرة والمشغولة والموظفين والوثائق والممتلكات والعقود والاعتمادات المالية وغير ذلك، ووضع ما يلزم من آليات لمعالجة أوضاع منسوبي تلك الجهات، ورفع ما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية في هذا الشأن.

    • تاسعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

التعريفات

المادة الأولى

  • يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

  • 1. الهيئة: الهيئة الملكية لمحافظة العُلا.

  • 2. التنظيم: تنظيم الهيئة.

  • 3. المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

  • 4. الرئيس: رئيس المجلس.

  • 5. المحافظ: محافظ الهيئة.

  • 6. المحافظة: محافظة العُلا الواقعة ضمن الحدود الإدارية المحددة بموجب الأنظمة والتنظيمات.

  • 7. المجالات المحددة: جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة والسلامة والتعليم والتدريب الفني والمهني والعمل والفعاليات والإعلام والرياضة والفروسية والعقار والاستثمار المحلي والأجنبي والتجارة والصناعة والملكية الفكرية والبنية التحتية والمحاجر والمجالات الاجتماعية، وغيرها من المجالات التنموية والخدمية والأعمال والخدمات والمشروعات المرتبطة بها، باستثناء المجالات الأمنية.

  • 8. النطاق الجغرافي: المحافظة، والمواقع التراثية والثقافية في محافظة خيبر وقلعة المعظَّم وأي مواقع أخرى خارج حدودها تضاف إلى اختصاص الهيئة لاحقاً.الهيئة ومركزها النظامي واختصاصاتها ومهماتها.

الهيئة ومركزها النظامي واختصاصاتها ومهماتها

المادة الثانية

  • 1. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.

  • 2. تتمتع الهيئة بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها، وذلك وفقاً للوائحها المالية والإدارية وما يقره المجلس من تعليمات.

  • 3. يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة، وخارجها بحسب ما يقره المجلس.

المادة الثالثة

  • 1. تختص الهيئة في الأنشطة المتعلقة بالسياحة والثقافة والفنون والآثار والمتاحف والتراث العمراني والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية والشؤون البلدية والقروية والترفيه الواقعة في حدود النطاق الجغرافي.

  • 2. تهدف الهيئة إلى تطوير المحـافظة والارتقـاء بالأعمـال والخـدمـات ذات الصلة بالأنشطة التي تقع ضمن اختصـاص الهيئة وبالمجـالات المحـددة وغيـرها مـن المجـالات التنـمـوية والخـدميـة الأخرى الواقعـة في حـدود النطاق الجغـرافي، وذلك بما يتناسب مع قيمة المحافظة التاريخية وما تحتويه من مواقع أثرية وطبيعية، وبما يكفل تزويد المواطنين والمقيمين والزوار بأعلى مستوى من الخدمات.

المادة الرابعة

  • تُعدّ الهيئة السلطة العليا المهيمنة على ما يقدم من أعمال وخدمات ومشروعات في حدود النطاق الجغرافي ولها الإشراف الكامل عليها بما في ذلك ما يرتبط بها من جوانب إدارية وتشغيلية، وتقوم - في سبيل ذلك - بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يلي:

  • 1. رسم السياسات العامة لتنمية وتطوير النطاق الجغرافي.

  • 2. اعتماد المخطط العام وكود البناء للنطاق الجغرافي.

  • 3. اعتماد الخطط والبرامج لتطوير النطاق الجغرافي.

  • 4. الإشراف على المشاريع والبرامج والأنشطة والفعاليات في النطاق الجغرافي.

  • 5. إدارة وتطوير الأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والأنشطة المتعلقة بالمجالات المحددة في حدود النطاق الجغرافي. وللهيئة إدارة وتطوير تلك الأنشطة بمفردها أو بالتعاون مع الغير.

  • 6. إنشاء مراكز ترتبط تنظيمياً بالهيئة لتولي تنفيذ بعض اختصاصات الهيئة ومهامها، وترتیب أوضاعها المالية والإدارية بما في ذلك منح تلك المراكز الاستقلال المالي والإداري عن الهيئة، وتحديد وسائل وآليات تنفيذ اختصاصاتها ومهامها؛ وذلك شريطة أن تكون ميزانية تلك المراكز من ضمن الميزانية المخصصة للهيئة.

  • 7. إصدار التراخيص والتصاريح وسحبها وإلغاؤها، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات خاصة، وإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً، بشكل دائم أو مؤقت وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التي تختص فيها الهيئة في النطاق الجغرافي؛ وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة.

  • 8. مراقبة الكيانات فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والتي تقوم بها تلك الكيانات في النطاق الجغرافي لضمان امتثالها لأحكام التنظيم والقرارات الصادرة بموجبه وكذلك امتثالها للأنظمة واللوائح التي تكون من اختصاص الهيئة.

  • 9. إعداد وإقرار وتنفيذ ومراجعة وتخطيط وتحديث ومتابعة وثيقة تطوير المحافظة، التي تشتمل على الآتي:

    • أ- الدراسات الأساسية اللازمة لتطوير النطاق الجغرافي.
      ب- الخطط والبرامج والمبادرات وأية حقوق متعلقة بتطوير النطاق الجغرافي والتي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر- ما يتعلق بالمشاريع المشتركة، والاستثمار المشترك ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
      ج- المشاريع الإنشائية اللازمة لتطوير النطاق الجغرافي بما يشمل البنى التحتية والمناطق العمرانية والمواقع الأثرية والتراثية والسياحية والمعارض والمتاحف والمحميات الطبيعية ومشاريع الحياة الفطرية والفنادق والمنتجعات ومرافق الإيواء السياحي الأخرى.

  • 10. تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي وتسهيله من خلال إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص، والصناديق الاستثمارية، والمؤسسات المحلية والدولية.

  • 11. تأسيس الكيانات غير الربحية والشركات داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بمفردها أو مع الغير، وشراء وبيع الحصص والأسهم والمصالح في الشركات أو المشاريع المشتركة.

  • 12. تقديم الضمانات المتعلقة بالتزامات وقروض المنشآت المملوكة للهيئة والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية.

  • 13. منح القروض للشركات المملوكة للهيئة بالكامل.

  • 14. تنسيق الجهود والتعاون وتبادل المعلومات بين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في المملكة لتحقيق أهدافها.

  • 15. تملك العقار والتصرف فيه.

  • 16. تقديم التبرعات والهبات والشراء والبيع والانتفاع والرهن والحكر والوقف والإقطاع والإيجار مهما كانت المدة للعقارات والممتلكات الثابتة والمنقولة والأصول الأخرى، وتحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها.

  • 17. الاستعانة بمن تراه من مراكز الدراسات والتخطيط والكوادر المتخصصة وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين.

  • 18. التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، داخل المملكة وخارجها.

  • 19. تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

  • 20. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطتها مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية.

  • 21. إقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية أو المشاركة فيها فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاصاتها وتلك المتعلقة بالمجالات المحددة بالنطاق الجغرافي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

  • 22. طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير- من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- تتطلبها طبيعة أعمال الهيئة وخدماتها ومشروعاتها؛ واتخاذ ما تراه في شأنها في ضوء أهداف الهيئة والرفع بما يلزم حيال ذلك.

  • 23. إبرام مذكرات تفاهم مع الوزارات والأجهزة الحكومية التي تعمل في النطاق الجغرافي؛ للتنسيق حول تنفيذ الأعمال والخدمات وعمليات منح وإلغاء الموافقات والتراخيص والتصاريح وفرض الغرامات والمخالفات، ولها في سبيل ذلك اقتراح التعديلات على اللوائح والإجراءات لتلك الوزارات والأجهزة الحكومية فيما يخص أعمالهم وخدماتهم في النطاق الجغرافي.

  • 24. أي مهام أخرى لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.

المادة الخامسة

  • 1. على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- التي تمارس أعمالاً أو تقدم خدمات تتعلق بالمجالات المحددة في النطاق الجغرافي- تنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات وتعليمات.

  • 2. للهيئة أن تقوم بمباشرة الأعمال والخدمات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بمفردها.

مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته

المادة السادسة

  • يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويختار المجلس بعد تعيينه أميناً له من بين أعضائه أو من غيرهم.

 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي