| تاريخ الإصدار: | 1444-03-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4300190836/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارًا وزاريًا يتضمن "اشتراطات الأسواق الشعبية" لتنظيم إنشائها وفق كود البناء السعودي. القرار يستند إلى صلاحيات الوزارة بموجب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ويشمل نشر الاشتراطات على موقع الوزارة لتكون سارية المفعول من تاريخ النشر. تركز الاشتراطات على السلامة العامة وضبط عملية الإنشاء، وتحدد متطلبات تراخيص الأسواق الشعبية، بما في ذلك التنظيم المكاني واشتراطات البناء.
تشمل الاشتراطات تعريفات مثل نسبة البناء والارتدادات، وتوضح أهمية الالتزام بالمواصفات ... |