دليل الخطوط الحديدية - الوثيقة الرئيسية وتشمل التعريفات

1- تمهيد

1. تاريخ مراجعة الوثيقة

1 -2 أهمية هذا الدليل

  • - تقوم الهيئة العامة للنقل بدورها الهام والحيوي في تعزيز معايير وقيم وأفضل الممارسات المتبعة في مجال صناعة الخطوط الحديدية بصفتها الجهة المنظمة لسلامة واقتصاد الخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية. ويوفر هذا الدليل رؤية متسقة ومتماسكة للمتطلبات التنظيمية لجميع أصحاب المصلحة لغرض تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتجديد وتغيير الخطوط الحديدية وكذلك أنظمة

  • - النقل الموجهة الأخرى التي تقع تحت مظلة الأنظمة والقوانين ذات الصلة في المملكة.

1 -3 الإطار التنظيمي والتشريعي

  • - تعمل حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الهيئة العامة للنقل على تعزيز وتنظيم صناعة الخطوط الحديدية من خلال إطار تشريعي على النحو المحدد فيما يلي:

    • - نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24 /5 /1433هـ، وتعديلاته.

    • - اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (71 /8 /2020 /2) في 1442هـ/2020م.

    • - قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية رقم (74 /8 /2020 /2) في 1442هـ/2020م.

    • - لائحة حماية حقوق المسافرين بالقطارات الصادرة في 1442هـ /2020 م.

1 -4 تطبيق الأدلة الفنية

  • - تُعدُ الأدلة الفنية الصادرة من للهيئة العامة للنقل أدلة إلزامية ويتم تطبيقها على جميع أعمال الخطوط الحديدية والأنشطة ذات الصلة التي تقع ضمن نطاق خطة سلامة الخطوط الحديدية المعنية بالفرد وبسُبل سلامة الخطوط الحديدية وأنظمة إدارة السلامة الخاصة بها. وعلى المقاول / الشخص المسؤول الالتزام بالأدلة الفنية بشكل واضح وتضمينها ضمن نطاق

  • - شروط العقد بين الأطراف المعنية حتى يتم التنفيذ وفق شروط الترخيص المعنية. ويجب الأخذ في الاعتبار وأن يُراعى عند كتابة العقود وإبرامها الالتزام بجميع الشروط والمتطلبات المعتمدة والسارية لدى الهيئة العامة للنقل قبل ترسية العقد. فمتى كان المقاول هو الطرف المسؤول تحت صاحب ترخيص تشغيل أنشطة الخطوط الحديدية، فإنه يصبح ملزماً عليه

  • - وبشكل مباشر تطبيق كافة الأدلة الفنية الصادرة من الهيئة العامة للنقل بهذا الخصوص على جميع الأنشطة والأعمال الموضحة في الترخيص.

1 -5 الوثيقة الرئيسية

  • - تتضمن الوثيقة الرئيسية التعريفات العامة لكافة الوثائق والأدلة. وقد تم إعدادها بحيث يمكن للمستخدمين تفسيرها وفهما على النحو المبتغى دون تباينات أو اختلافات. وعليه فإنه يجب قراءة الوثائق المرتبطة والملحقة بهذه الوثيقة.

1 -6 أدلة ووثائق أخرى صادرة بالتزامن مع هذه الوثيقة

2 التعريفات

3 -الاختصارات

  • يتم عرض الاختصارات على النحو المطلوب في كل دليل / وثيقة وهي ذات صلة فقط بمحتوى كل منها.

4- المعايير المستخدمة في الأدلة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي