تمهيد
أعدت هذه الضوابط إعمالاً للمادة (93/د) من نظام التنفيذ ولائحته الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ والذي أوكل لوزارة العدل الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، ومنهم شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلّم المؤجر الأصول المنقولة، وذلك وفق ضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.