نظام المتفجرات والمفرقعات

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
أ - المتفجرات: مركب أو خليط كيميائي يتحول بسرعة هائلة عن طريق التفاعل الكيميائي – عند تعرضه لمؤثر خارجي – إلى كميات من الغاز ودرجة حرارة مرتفعة وضغط كبير، معطية قوة محطمة لكل ما حولها.
ب - المفرقعات: مركب أو خليط كيميائي تُعد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل: (الألعاب النارية المضيئة، أو الدخانية، المعدة للاستخدام في المهرجانات والمناسبات).
ج - المصرح له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة، ويكون حاصلاً على تصريح من وزارة الداخلية.
د - الوزير: وزير الداخلية .
هـ - الوزارة: وزارة الداخلية .
و - اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثانية

يهدف هذا النظام إلى تنظيم التعامل مع المتفجرات المعدة للاستخدام غير العسكري، والمفرقعات، وكيفية تصنيعها، وحيازتها، وتصديرها، واستيرادها، وبيعها، واستعمالها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، وإتلافها، وفق ضوابط تحددها اللائحة.

المادة الثالثة

تحدد اللائحة أسماء وأصناف المواد المتفجرة، وتوابعها، والمكملات اللازمة لها، والمفرقعات، وإجراءات إصدار التصاريح، أو تجديدها، أو استبدالها عند التلف أو الفقدان.

المادة الرابعة

يحظر صنع المتفجرات والمفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو تداولها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح من الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.

المادة الخامسة

أ - لا يجوز استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله.
ب - لا يجوز التنازل عن المتفجرات، أو التصرف بها، إلا بتصريح من الوزارة.

الفصل الثاني: أحكام المتفجرات والمفرقعات

المادة السادسة

يجب على المصرح له بصناعة المتفجرات، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أن ينظّم لها سجلات خاصة، وفقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة السابعة

يجب على المصرح له بتصدير المتفجرات، الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدرة إليه، مصدقة من ممثلية المملكة في ذلك البلد.

المادة الثامنة

لا يجوز الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية؛ للقيام بأعمال حراسة المتفجرات، دون تصريح من الوزارة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي