| النوع: | حكم |
|---|---|
| التاريخ: | 1432-05-29 |
| المصدر: | الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تم تقديم طلب من قبل المدعية للحصول على تعويضات مالية وحقوق أخرى من صاحب العمل. صدر قرار ابتدائي يلزم صاحب العمل بدفع المبالغ المطلوبة وتسليم المدعية شهاداتها وتذاكر السفر. تم اعتراض الطرفين على القرار وتمت الموافقة على بعض النقاط والاختلاف في البعض الآخر. تمت الموافقة على مبدأ التعويض ولكن تختلف الأطراف في قيمته. تمت الموافقة على بعض الطلبات الجديدة ورفض البعض الآخر. تم تطبيق بعض المواد والأنظمة في هذه القضية.
القاضي أصدر قرارًا يلزم المدعى عليه بدفع مبالغ مختلفة للمدعية، بما في ذلك تعويض عن إي... |