| تاريخ الإصدار: | 1426-10-20 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/55 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في 27/8/1412هـ، أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز مرسومًا بالموافقة على نظام تعريفة الطيران المدني، الذي ينظم تصنيف المطارات إلى ثلاث فئات (دولية، إقليمية، ومحلية) ويحدد قواعد إيجارات مرافقها. يشمل النظام إعفاء بعض الطائرات، مثل الطائرات الملكية والعسكرية، من الأجور. وافق مجلس الوزراء على المشروع بعد مراجعة المستندات ذات الصلة، ويتضمن أحكامًا لمخالفات النظام وإصدار اللوائح اللازمة. يُفرض رسوم على خدمات مختلفة في المطارات، مع غرامات تأخير على المدفوعات المتأخرة، ولا يُسمح للطائرات بالمغادرة دون دفع... |