يتناول البحث ادعاء تزوير السند التنفيذي، مع التركيز على الأوراق التجارية، ويحدد اختصاص قاضي التنفيذ في النظر في المنازعات المتعلقة بالشروط الشكلية للسندات، مثل مبلغ الاستحقاق. يستند البحث إلى نصوص قانونية توضح متطلبات السندات التجارية، ويشير إلى أن التزوير في الشروط الشكلية، مثل المبلغ أو تاريخ الإنشاء، يندرج ضمن اختصاص قاضي التنفيذ. كما يتناول الخلاف بين القضاة حول ما إذا كان قاضي التنفيذ مختصًا بجميع دعاوى التزوير أو فقط بتلك المتعلقة بالأمور الشكلية. يشدد النص على أهمية وجود مبلغ معين كشرط أس...