صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (12) بشأن اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس، والذي يحدد الإجراءات اللازمة لتقديم طلب التسوية. يتطلب تقديم الطلب إلى رئيس ديوان المظالم إرفاق مستندات معينة، مثل وثائق الديون وميزانية السنتين السابقتين. تجتمع لجنة مختصة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور جميع الأعضاء، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
تتناول المادة الرابعة إجراءات الصلح الودي، حيث يُحدد رئيس اللجنة موعد الاجتماع خلال أسبوعين من تقديم الطلب. يمكن للجنة إلزام التاجر...
اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس