| تاريخ الإصدار: | 1438-08-26 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 541 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1444-04-07 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، التي تتضمن تعريفات أساسية وإجراءات الإبلاغ ومتطلبات تقديم طلبات التحكيم. تحدد اللائحة المحكمة المختصة، تفاصيل تعيين المحكمين، وإجراءات ردهم. يتعين على الطرف الذي يطلب تعيين محكم إرفاق مستندات معينة، ويجب على هيئة التحكيم إبلاغ الأطراف بالإجراءات المتبعة.
تشمل اللائحة مواد تتعلق بإجراءات التحكيم، حيث يتوجب على الأطراف تقديم معلومات عن هويتهم وعلاقتهم التعاقدية، بالإضافة إلى ملخص عن النزاع. كما تتضمن طلبات طالب التحكيم واقتراحات لتعيين المحك... |