| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1443-12-27 |
| رقم المستند: | 707 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، مع التأكيد على عدم تعارضه مع الأنظمة الأخرى المتعلقة بالأمن والسلامة. تم استحداث وظائف عسكرية ضمن ميزانية الهيئة، وتشكيل لجنة في وزارة الداخلية لنقل الموظفين العسكريين والتجهيزات إلى الهيئة. كما تم تحديد آلية لتحديد المقابل المالي للخدمات المقدمة بالتعاون مع وزارة المالية. تلتزم المنشآت البترولية والصناعية والخدمية بتسهيل عمل الهيئة والامتثال للوائحها، وإبلاغها بأي مخاطر تتعلق بالأمن والسلامة. تم تكليف اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثما... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |