| تاريخ الإصدار: | 1423-09-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/36 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-07-14 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على نظام الهيئة السعودية للمهندسين، الذي يهدف إلى تطوير مهنة الهندسة وتحديد الهيئة كجهة مهنية علمية تحت إشراف وزارة التجارة. تشمل أهداف الهيئة وضع معايير لمزاولة المهنة، تنظيم الدورات، وإعداد الدراسات الهندسية، وتمويلها من اشتراكات الأعضاء والهبات. يتكون مجلس إدارة الهيئة من أعضاء أساسيين وفخريين، ويجتمع كل 90 يومًا، بينما تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم وتنعقد سنويًا. يتم تعيين أعضاء الهيئة التجارية الصناعية من قبل وزير التجارة بناءً على ترشيح مجلس الغ... |