| تاريخ الإصدار: | 1440-05-30 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 0219/01 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق القواعد الصادرة عن لجنة الإفلاس بإدارة سجل الإفلاس وسجل العقوبات، حيث تنص المادة السادسة على حفظ الوثائق إلكترونياً، وتتيح المادة السابعة للمدين طلب معلومات عن سجله. تمنح المادة الثامنة اللجنة صلاحية إصدار القرارات اللازمة، وتدخل القواعد حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. يتطلب تقديم طلب الإيداع إلكترونياً، ويتحمل المودع مسؤولية صحة المعلومات. تحدد اللجنة إجراءات قبول الطلبات، ويجب إبلاغ المودع بقبول أو رفض الطلب خلال ثلاثة أيام. يمكن للجمهور الاطلاع على السجلات مع تقديم هوية، ... |