| تاريخ الإصدار: | 1439-08-10 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 43902 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير التجارة والاستثمار السعودي، د. ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا وزاريًا يتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري. تشمل اللائحة تعريف المصطلحات، شروط نقل حيازة المال المرهون، ومتطلبات رهن الحصص المشتركة والحسابات الجارية. يتطلب تنفيذ الرهن إنذار المدين بآداء الدين خلال عشرة أيام عمل، مع تضمين معلومات أساسية. يحتفظ المنفذ بالمستندات لمدة خمس سنوات، وتحدد قيمة المال المرهون بالاتفاق أو بواسطة مقيم معتمد. في حال عدم السداد، يمكن نقل حيازة المال المرهون، وتخصم نفقات التنفيذ من حصيلة البيع.... |