وافق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف على تعديل الاشتراطات البلدية لنشاط بيع أسطوانات غاز البترول المسال وإصدار اشتراطات جديدة للأنشطة المتنقلة غير الغذائية، استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له. يتطلب القرار من المحلات القائمة تصحيح أوضاعها خلال سنتين لتتوافق مع الاشتراطات الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد تسعين يومًا من نشرها. كما يتضمن القرار تعريفات ومصطلحات تتعلق بالترخيص البلدي والأنشطة المتنقلة، ويحدد الجهات المسؤولة عن إصدار الموافقات اللازمة. |