| تاريخ الإصدار: | 1443-05-09 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2-135-2021 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قررت هيئة السوق المالية في السعودية اعتماد لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية بموجب القرار رقم ١٣٥-٢، والتي ستدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها. تهدف اللائحة إلى تنظيم الإبلاغ عن المخالفات وتحديد المكافآت المالية مع توفير حماية للمبلغين. تشمل اللائحة تعريفات مهمة، حقوق التظلم، قنوات تقديم البلاغات، وشروط منح المكافآت. تتناول الأحكام تقديم البلاغات عن المخالفات المتعلقة بالنظام واللوائح التنفيذية، وتحدد المعلومات القابلة للإبلاغ وحقوق الأفراد في التظلم. كما تحدد المكافآت بناءً على دور المبل... |