| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1431-12-30 |
| رقم المستند: | 388 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص إنشاء اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية في المملكة، التي تهدف إلى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لتطوير بنية تحتية فعالة للمعلومات الجغرافية. تشمل مهام اللجنة وضع السياسات الوطنية، إعداد استراتيجيات سنوية، وتوحيد المعايير الفنية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات وورش عمل دورية. سيتم تحويل اللجنة المؤقتة إلى لجنة دائمة برئاسة رئيس الهيئة العامة للمساحة، مع ممثلين من وزارات الدفاع والطيران، الداخلية، والشؤون البلدية والقروية. كما ستعتمد هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لمراجعة الأن... |