| تاريخ الإصدار: | 1444-11-29 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/191 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً بشأن نظام المعاملات المدنية، يتضمن إلغاء وتعديل بعض المواد من الأنظمة السابقة، مع التأكيد على عدم تأثيره على المعاهدات الدولية. يسري النظام على الوقائع السابقة ما لم يتعارض مع نصوص قانونية سابقة، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية تنفيذه. يتناول النظام أحكام الأهلية، الحقوق والالتزامات، والعقود، بما في ذلك الإيجاب والقبول، وعيوب الرضا، وحق الإبطال. كما يحدد مسؤولية الأفراد عن الأضرار، ويشدد على أهمية التعويض وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ي... |