نظام وثائق السفر

المادة الأولى

  • وثائق السفر التي تصدر باسم حكومة المملكة العربية السعودية وتخول حاملها السفر هي:

    • 1 - جواز السفر.

    • 2 - تذكرة المرور.

    • 3 - جواز السفر الدبلوماسي.

    • 4 - جواز السفر الخاص.

  • وتقوم الجهة المختصة في وزارة الداخلية وممثليات المملكة في الخارج بإصدار جواز السفر، وتذكرة المرور وفقاً لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية أوصافهما، ومدة صلاحيتهما، وإجراءات الحصول عليهما، والحالات التي تمنح فيها تذاكر المرور. أما جواز السفر الدبلوماسي و جواز السفر الخاص فتصدرهما وزارة الخارجية وفقاً للنظام الخاص بهما.

المادة الثانية

التعديلات السابقة

1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
2- لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة

ملغية.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة

يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة

لا يجوز لأي شخص الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول، صادر وفقاً لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تأكد الجهة التي تصدره من ذلك.

المادة السادسة

التعديلات السابقة

1- لا تجوز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مغادرة المملكة أو الدخول إليها إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول والمغادرة.
2- لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولة - بحسب الأحوال - ولأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السابعة

يحدد وزير الداخلية البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها، وتقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المناسب لتحقيق ذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الثامنة

يتم الإبلاغ عن فقدان جواز السفر وتذكرة المرور أو تلفهما داخل المملكة أو خارجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ العلم بالفقد أو التلف، ويوقف العمل بهما نتيجة ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات التي يتم إبلاغها وإجراءات منح بدل عن المفقود أو التالف.

المادة التاسعة

تقوم ممثليات المملكة في الخارج بتسجيل جوازات سفر السعوديين الذين يتقدمون إليها بطلب ذلك، كما تتولى وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية تحديد الحالات التي يكون فيها التسجيل إلزامياً، وإجراءات ذلك.

المادة العاشرة

التعديلات السابقة
  • مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى -يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً- كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية :

    • 1 - الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو تذكرة المرور من جهة غير مختصة.

    • 2 - الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر أو تذكرة المرور .

    • 3 - الإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور .

    • 4 - تمكين الغير عمدا من استعمال جواز سفره أو تذكرة مروره بصورة غير مشروعة، أو بيع أي منهما أو رهنه.

    • 5 - استعمال أو محاولة استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور يعود أي منهما إلى الغير أو المساعدة في ذلك.

    • 6 - مغادرة المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة لذلك، إلا ما كان بعذر مقبول.

    • 7 - مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر، إلا ما كان بعذر مقبول.

    • 8 - مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي