قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء

أحكام عامة

المادة الأولى

​تهدف هذه القواعد إلى بيان المبادئ السلوكية التي يتعين على الأمين والخبير الالتزام بها عند أداء أعمال إجراء الإفلاس ومهماته، وسبل الوقاية من مخاطر الإخلال بها، وذلك بهدف تعزيز الثقة في إجراءات الإفلاس.​​

المادة الثانية

​تسري هذه القواعد على الأمين والخبير عند أداء الأعمال والمهمات المنوطة بكل منهما بموجب أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات الصلة.​

المبادئ السلوكية

المادة الثالثة

  • يلتزم كل من الأمين والخبير بالمبادئ السلوكية الآتية:

    • أ. النزاهة، وذلك بأن يتسم العمل بالصدق والأمانة والبعد عن مواضع الشبهة والريبة، وألا يقترن اسمه بأي عمل يشوبه شيء من ذلك.

    • ب. الموضوعية، وذلك بأداء الأعمال والمهمات بمهنية، دون تعارض مصالح أو تأثر بضغوط خارجية أو تحيز إلى طرف أو بناء على افتراضات سابقة.

    • ج. الشفافية، وذلك باعتماد الوضوح في أداء الأعمال والمهمات وفي جميع العلاقات المهنية وفق الإجراءات النظامية.

    • د. السرية، وذلك بالحفاظ على خصوصية ما يطلع عليه من معلومات أو وثائق قبل التعيين وبعده، وعدم استعمالها لمصلحة شخصية حتى بعد إنهاء الإجراء، وعدم الإفصاح عنها للآخرين دون الحصول على إذن مكتوب من الجهة ذات الاختصاص، ما لم يكن الإفصاح بموجب نص نظامي أو حكم قضائي.

    • هـ. الكفاية المهنية وبذل العناية الواجبة، وذلك ببذل الجهد اللازم في أداء الأعمال والمهمات وفقًا للأحكام النظامية والمعايير المهنية.​

المادة الرابعة

​يلتزم كل من الأمين والخبير بتوثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابة، وإتاحة أي معلومات أو وثائق للمحكمة ولجنة الإفلاس وأي شخص آخر مأذون له بالاطلاع عليها بموجب نص نظامي أو حكم قضائي، وذلك تعزيزًا للشفافية في إجراءات الإفلاس.​​

المادة الخامسة

  • يلتزم كل من الأمين والخبير قبل الموافقة على التعيين بما يأتي:

    • أ. التحقق من قدرته على أداء الأعمال والمهمات المنوطة به وفق أحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة، وعدم وجود أي مخاطر تحد من هذه القدرة.

    • ب. الإفصاح عن أي علاقة بالمدين أو الدائنين أو أي تعارض مصالح في إجراء الإفلاس.​

المادة السادسة

  • يلتزم كل من الأمين والخبير بمتابعة التطورات الفنية والمهنية التي تمكنه من بذل العناية المهنية الواجبة، ومن ذلك متابعة ما يأتي:

    • أ. التعديلات التي تطرأ على أحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة.

    • ب. التحديثات في القواعد والمعايير الصادرة عن الجهات المهنية ذات الصلة.

    • ج. التطور في ممارسات الإفلاس المحلية والدولية.​

المادة السابعة

  • يلتزم كل من الأمين والخبير باتخاذ ما يلزم لرفع مستوى الجودة في الأداء، كالإجراءات الخاصة بالحوكمة ووضع معايير محددة لقبول التكليف بالأعمال والمهمات، على أن يشمل ذلك الآتي:

    • أ. اعتماد سياسات وإجراءات مكتوبة لتنفيذ أحكام هذه القواعد.

    • ب. اعتماد سياسات وإجراءات خاصة بتحديد علاقاته ومصالحه مع الأطراف الأخرى.

    • ج. ضمان التزام فريق العمل التابع له بجميع السياسات والإجراءات المعتمدة، ورصد مستوى التقيد بها.

    • د. الإحاطة بطبيعة أعمال المدين، والأوضاع ذات الصلة بها، ومتطلبات العمل والغرض منه، وطبيعة العمل الذي يتعين أداؤه ونطاقه.

    • هـ. المعرفة بالقطاعات والموضوعات ذات الصلة.

    • و. التمتع بالخبرة اللازمة والمعرفة الفنية بنشاط المدين.

    • ز. توفير عدد كافٍ من الموظفين ذوي الكفاية لأداء الأعمال والمهمات ذات الصلة بإجراء الإفلاس.

الوقاية من المخاطر

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي