تتناول اللائحة الصحية للمطاعم والمطابخ التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية الاشتراطات الصحية اللازمة لضمان سلامة وجودة المواد الغذائية. تتكون اللائحة من ثلاثة أقسام رئيسة: الاشتراطات العامة للحصول على تراخيص التشغيل، الاشتراطات الخاصة أثناء التشغيل، وصحة وسلامة العاملين. تهدف اللائحة إلى حماية صحة المستهلكين من الأمراض الناتجة عن الأغذية غير الصحية، وتدعو المعنيين للالتزام بالشروط وتقديم الاقتراحات لتحسينها.
تشمل اللائحة معايير تتعلق بإعداد المشروبات والوجبات، النظافة العامة، والتحكم ف...