| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 7482 |
| التاريخ: | 1441-11-24 |
| المصدر: | المحكمة التجارية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في القضية رقم 14816 ه، تقدم خالد بن عويض العتيبي بطلب إلى المحكمة التجارية بالرياض لفتح إجراء التصفية الإدارية لمؤسسته بسبب تعثرها المالي وعدم قدرتها على سداد ديونها. أظهرت الوثائق أن المؤسسة، التي تعمل في المقاولات العامة، تعاني من اختلال مالي نتيجة للظروف الاقتصادية، حيث كانت أصولها أقل من قيمة ديونها. حكمت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية وتعيين لجنة الإفلاس لإدارة العملية. كما تم إبلاغ الدائنين، وحضر بعضهم الجلسة، حيث أشار أحدهم إلى عدم تقديم المدين ما يثبت تعثره. يهدف نظام الإفلاس في السعودية ... |