1441 - 17 - ذو القعدة

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:٦
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةوبناعلىالقضيةرقملعام14816ه
أطرافالقضية
حالوانتم
القاضيابراهيمبنعبدالعزيزالمفلحرئيسا
القاضيعبدالسلامبنعبداللهالمطروديعضوا
القاضيوليدبنمحمد١لشهريعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالمحكمةالتجاريةبالرياضخالدبنعويضالعتيبي-هويةوطنيةرقم1038099402-
صاحبمؤسسةخالدعويضالمورتيالعتيبيللمقاولات-سجلتجاريرقم٠بطلبتضمن:
أنمؤسسموكلهتعملفيعدةأنشطباضطراباتمالية.ومتعثرةفيسدادديونهاوتطلبفتحإجراء
التصفيةوأرفقوكيلمقدمالطلببلائحةالطلبالآتي:أولانبذةعنالنشاطونسخةمنترخيصممارسة
النشاط،تضمن:أنالمؤسسةبدأتعملهافيالسوقمنذتاريخومركزهاالرئيسيالرياضيالنسيم
ونشاطهاخاصبالمقاولاتالعامةفيالمبانيوأعمالالصيانةوالنظافةوالترميموالتشغيلوأعمالالديكوروالزخرفة
عضوعضو
وليدبنمحمدالشهريعبدالسلامبنعبدالثهالمطرودي
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:2
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
والجبسوأعمالالنجارةوالحدادةوالألمنيوموتمديدشبكاتالمياهوالماتفوأعمالالصرفالصحيوالأعمالالكهربائية
والميكانيكيةوأعمالالتكييفوالتبريدوتنسيقالحدائقوالتحميلوالتنزيلداخلالمدينة٠وظلتالمؤسسةتعملحتىالآن
فيهذاالمجال،فكانتتحققأرباحاجيدة،واستغلالالتلكالنجاحاتقامتالمؤسسبإنشاءمصنعلصناعةالهياكل
الحديديةوتمتسجيلفرعبتاريخومركزهالرياضحيالسليونشاطهانتاجمقطوراتوتوانك
وخزاناتوحاوياتوقلاباتبموجبترخيصصناعي،كماأرفقنسخةمنترخيصممارستهتضمن:أنمؤسسةخالد
عويضنافعالمورقيالعتيبي-سجلتجاريرقمبتاريخمصنعخالدعويضالمورقي
لصناعةالهياكلالحديدية-سجلتجاريرقمبتاريخكماتمترخيصهاب"ترخيص
صناعيبالترخيصرقم(38918)وتاريخينتهيثانيانبذةعنالوضعالمالي
للمدينخلالالأربعوالعشرينشهراالسابقةلهذاالطلبوتأثيراتالوضعالاقتصاديفيه،تضمنت:أنعملونشاط
المؤسسةالتجاريمستمروتحققأرباجاضئيلةجداخلالالعامين2017مو2018موتلكالأرباحتكفيفقطلقضاء
مصاريفصاحبالمؤسسةولكننظرالكونالفترةالجاليةهااضطراباتماليةوكسادبالسوقوقلةفيالتعاملات
الخاصةبنشاطالمؤسسةوأعمالالإنشاءاتوالمقاولات،فضلاعنذلكأنمتعثرةولاتستطيعسدادالديون
المستحقةوبالتاليتخثىأنتستمرقراراتالتنفينالصادرةضدها،ونتيجةلذلكوخشالمؤسسةمناستمرار
التعثرفيسدادتلكالديونوعدماستطاعتهااستكمالعملهافيالسوق،فإنهاترغبفيالتصفيةالإداريةلكونالأصول
أقلمنمبلغالدينثالثا:مايبينالمركزالماليعنمدةالاثنيعشرشهراالسابقةلتقديمالطلب-والتيلميحدثتغيير
بعدها-تضمنت:أنقائمةالمركزالماليكمافيهيالآتية:
2015/11/30
الموجودات
الموجوداتالمتداولة
نقدبالصندوقولدىالبنوك
ذمموارصدةمدينة
المخزون
إجمالىالموجوداتالمتداولة
عضوعضو
وليدبنمحمدالشهريعبدالسلامبنعبدالثهالمطرودي

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي