قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار

إظهار ديباجة النظام
  • قرار وزير المالية رقم (1225) وتاريخ1444 / 10 /25 هـ

  •  

  • إن وزير المالية

  • بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

  • وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/ 128) وتاريخ 13 /11 /1440هـ، القاضي بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

  • وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (3061) وتاريخ 24 /8 /1442هـ، القاضي بتشكيل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، والقرار الوزاري رقم (2428) وتاريخ 19 /5 /1441هـ، القاضي بالموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وعلى القرار الوزاري رقم (297) وتاريخ 29 /2 /1444هـ، القاضي بإنشاء الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

  • وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل من مواءمة مع مهام الأمانة العامة.

  • يقرر الآتي:

    • أولاً: الموافقة على «قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار» (المعدلة)؛ وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

    • ثانياً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.

    • ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

  • والله الموفق.

  •  

  • محمد بن عبدالله الجدعان

  • وزير المالية

مادة (1): التعريفات

مادة (2): الهدف من القواعد

  • تهدف هذه القواعد إلى تعزيز الأداء والفاعلية في إنجاز المهام المتعلقة باللجنة، كما تحدد المسؤوليات والواجبات والاختصاصات والمهام المنوطة باللجنة وأعضائها.

مادة (3) نطاق تطبيق القواعد

  • 1- تحدد هذه القواعد أنماط عمل اللجنة من خلال وضع الأسس والقواعد المنظمة لنشاطها، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

  • 2- تطبق هذه القواعد وكل ما ورد فيها على جميع المعنيين بأحكامها.

مادة (4): تشكيل اللجنة

  • 1- تشكل اللجنة من خمسة أعضاء أساسيين وعضوين احتياطيين ويصدر الوزير قراراً بتكليفهم.

  • 2- إذا قل عدد الأعضاء عن العدد اللازم لصحة اجتماعات اللجنة يرفع الأمين بالتنسيق مع الرئيس للوزير لطلب تعيين عضو أو أعضاء لإكمال النصاب.

  • 3- للوزير إعادة تشكيل اللجنة أو حلّها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويُصدر قرارًا وزاريًا بذلك.

مادة (5): مدة عضوية اللجنة

  • 1- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

  • 2- يجوز للوزير في حال شغور عضوية أحد أعضاء اللجنة -لأي سبب كان- وفاة أو عجز أو إعفاء أن يكلِّف بديلاً عنه، ويكون التكليف لإكمال المدة المتبقية لسلفه في عضوية اللجنة.

مادة (6): اختصاصات ومهام اللجنة

  • تتولى اللجنة طبقاً لأحكام النظام -على وجه الخصوص- الآتي:

  • 1- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.

  • 2- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء.

  • 3- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام.

مادة (7): صلاحيات اللجنة

  • للجنة في سبيل تحقيق أهدافها على وجه الخصوص الآتي:

  • 1- الاطلاع على جميع البيانات والتقارير والمستندات والمعلومات والسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها، وغير ذلك من المعلومات ذات العلاقة بالموضوعات التي تنظرها أو التي ترى أهمية الاطلاع عليها ذات علاقة بما يعرض عليها.

  • 2- يجوز للجنة بالتنسيق مع الأمانة الاستعانة -كلما دعت الحاجة- بمستشارين لدراسة ما تراه اللجنة من أعمال تتطلب دراسة من مستشارين مختصين أو من جهات مختصة وفقاً للميزانية المعتمدة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

مادة (8): مهام رئيس اللجنة

  • يتولى الرئيس الإشراف على اللجنة وسير أعمالها وإنجاز مهماتها وله بصفة خاصة الآتي:

  • 1- الإشراف على أعمال اللجنة والالتزام بالمهام المنوطة بها.

  • 2- إدارة اجتماعات اللجنة والعمل على تعزيز فاعليتها.

  • 3- إدارة أعمال اللجنة ومتابعتها.

  • 4- دعوة اللجنة للانعقاد مع تحديد وقت وتاريخ ومكان الاجتماع بعد التنسيق مع الأعضاء.

  • 5- الإشراف على إعداد جدول أعمال اللجنة والموافقة عليه مع الأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب أعضاء اللجنة في إدراجها.

  • 6- التأكد من اكتمال المعلومات عن الموضوعات المطروحة لاتخاذ القرارات المناسبة.

  • 7- تمثيل اللجنة أمام الوزير أو الجهات ذات العلاقة التي تتطلب حضوره.

  • 8- المشاركة في إعداد التقارير الدورية والسنوية بالتنسيق مع الأمانة تتضمن ما انتهت إليه اللجنة من أعمال وإنجازات ومقترحات بعد اعتمادها من اللجنة.

  • 9- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس حال غيابه.

مادة (9): مهام عضو اللجنة والمسؤوليات المنوطة به

  • يجب على العضو عند ممارسة مهامه في اللجنة الالتزام بالآتي:

  • 1- الالتزام بأحكام النظام ولوائحه والقرارات ذات العلاقة أثناء قيامه بمهامه.

  • 2- تخصيص وقتٍ كافٍ للاضطلاع بمسؤوليته بما في ذلك التحضير للاجتماعات.

  • 3- المشاركة في مداولات اللجنة ونقاشاتها والتصويت على الموضوعات المعروضة عليها.

  • 4- الانتظام في حضور الاجتماعات، وإخطار الرئيس بأي مانع يحول دون حضور الاجتماع قبل وقت كافٍ.

  • 5- المحافظة على سرية أعمال اللجنة والامتناع عن إفشاء أي أمر مما تداولته اللجنة أو وقف عليه بسبب عضويته فيها.

  • 6- تجنب حالات تعارض المصالح والإفصاح للجنة عن أي حالة عند وقوعها، ويجب على العضو التنحي وعدم المشاركة أو حضور الاجتماعات أو التصويت على أي قرار يتعلق بها، وعلى أمين السر توثيق واقعة التنحي في محضر اللجنة.

  • 7- يباشر العضو الاحتياطي العمل في اللجنة حال إخطاره بذلك من قبل الرئيس.

  • 8- التعاون على تحقيق مهام ومسؤوليات اللجنة.

  • 9- ضمان سلامة القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة والتأكد من أنها مبنية على أسس نظامية.

  • 10- الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني وفقاً لما يصدر عن الجهات ذات العلاقة.

  • 11- الحرص على الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة، والمساهمة بالآراء والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحياد.

  • 12- يجب على الأعضاء التصرف بأمانة والسعي لتحقيق أهداف اللجنة مع تقديم العناية اللازمة في أداء مهامهم وممارسة اختصاصاتهم.

  • 13- عدم قبول الهدايا من أيِّ شخصٍ له تعاملات مع اللجنة، والإفصاح عنها للجنة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي