اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

المادة الأولى

  • لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

    • 1- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • 2- الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • 3- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (الثانية عشرة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.

    • 4- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.

    • 5- الدار: جهة تابعة للوزارة أو مرخصة منها تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من الذكور، وأخرى خاصة بالإناث، وأماكن توقیف مستقلة للأحداث الموقوفين من الذكور، وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.

    • 6- مدير الدار: من يكلف بإدارة الدار أو من ينوب عنه.

    • 7- الجهة المختصة: جهة الضبط التي تسلم الحدث للدار.

المادة الثانية

تختص الدار برعاية وتأهيل الأحداث الموقوفين أو المحكوم عليهم بالإيداع.

المادة الثالثة

  • على الدار ألا تتسلم الحدث إلا بعد مراعاة الآتي:

    • 1- أن يكون تسلمه من الجهة المختصة.
      2- التأكد من هويته وسنه بناءً على وثيقة رسمية.
      3- أن ترفق الجهة المختصة بياناً يشتمل على جميع المعلومات اللازمة، إذا كان الغرض من إيقافه التحقيق معه.
      4- أن تطلب من الجهة المختصة تقريرًا طبيًّا من مستشفى حكومي توضح فيه الحالة الصحية للحدث في حال ملاحظتها عليه أي إصابات بدنية أو أمراض معدية أو عقلية أو نفسية.

المادة الرابعة

  • على الدار عند تسلم الحدث القيام بما يلي:

  • 1- إنشاء ملف عام له يتضمن بياناته ومعلوماته عن طريق تعبئة نموذج يحفظ في ملفه العام يتضمن البيانات الأساسية التالية:

    • أ- اسمه، ورقم سجله المدني، وجنسيته، وتاريخ ميلاده.

    • ب- تاريخ دخوله، وحالته الصحية والاجتماعية.

    • ج- تاريخ القبض عليه، واسم جهة الضبط.

    • د- نوع القضية التي أوقف أو أودع بسببها.

    • هـ- اسم مستقبِلِه ووظيفته، واسم مسجل البيانات ووظيفته.

    • و- وسيلة التواصل مع ولي أمره أو من يقوم مقامه.

    • ز- عدد مرات الدخول السابقة للدار (إن وجد).

  • 2- إنشاء ملف طبي له يتضمن بياناته وتقاريره الطبية.

  • 3- تعامل البيانات الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بسرية، ولا يجوز أن يطلع عليها غير المختصين إلا بموافقة من الوزير أو من يفوضه.

المادة الخامسة

  • بعد تسلم الحدث تقوم الدار بما يلي:

    • 1- إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه بمكانه فور تسلمه.
      2- تفتیشه بما يضمن حمايته وسلامته وسلامة من في الدار، وتسلم كل ما بحوزته من أغراض وحفظها في صندوق الأمانات، وإعداد إيصال بالمواد المستلمة منه يكون موقعاً منه أو من ولي أمره أو من يقوم مقامه ومن مسؤول الصندوق، على أن تعاد إليه عند خروجه، ما لم يرغب في تسليمها لولي أمره أو من يقوم مقامه.
      3- أخذ بصماته.
      4- التقاط صورة فوتوغرافية وإيداعها في ملفه العام المشار إليه في المادة (الرابعة).
      5- إحالته إلى الأخصائي الاجتماعي بالدار لدراسة حالته الاجتماعية وإعداد تقرير عنها.
      6- تبليغه بأنظمة الدار وبالحقوق المقررة له والواجبات والمحظورات عليه، وتوقيعه بالعلم والالتزام بها.
      7- تبصيره وولي أمره أو من يقوم مقامه بشكل واضح بإجراءات سير القضية والتهمة المنسوبة إليه والحقوق والضمانات التي له.

المادة السادسة

تهيئ الدار داخلها مكاناً مناسباً لإجراء التحقيق مع الحدث ومكاناً مناسباً لمحاكمته، على أن يشتملا على جميع ما يلزم من احتياجات.

المادة السابعة

إذا تبين لمدير الدار أن الحدث غير مهيأ للمثول أمام المحكمة -بعد الأخذ بتوصية الأخصائي الاجتماعي- فله أن يطلب من المحكمة تأجيل النظر في القضية.

المادة الثامنة

1- تتولى الدار تنفيذ عقوبة الإيداع المحكوم بها على الحدث وتطلق سراحه بانتهاء مدتها، فإن كان الحكم الصادر في شأنه مشتملاً على عقوبة أخرى ولم تنفذ أثناء الإيداع، فيستدعى لتنفيذ العقوبة الأخرى متى طلبت المحكمة ذلك.
2- تقدم الدار للمحكمة تقريرًا طبيًّا عن حالة الحدث الصحية قبل تنفيذ أي عقوبة أخرى غير الإيداع.
3- على الدار إعداد محضر بتنفيذ أي عقوبة أخرى غير الإيداع، ويوقع عليه -إضافةً إلى مديرها- مندوب المحكمة والطبيب المختص في الدار.

المادة التاسعة

تقدم (ثلاث) وجبات غذائية للحدث يوميًّا وفق جدول يعد لذلك، مع إتاحة الاحتياجات الغذائية الخفيفة طوال اليوم، ولا يجوز حرمانه من الوجبات المقررة أو إنقاصها إلا لأسباب طبية، وإذا استدعت حالته تقديم غذاء خاص له وجب توفيره بحسب ما يوصي به الطبيب المختص في الدار.

المادة العاشرة

  • يجب تمكين الحدث من التعرض لأشعة الشمس والهواء الطلق يوميًّا خلال مدد محددة ومنتظمة بحسب ما يوصي به الطبيب المختص في الدار، مع مراعاة الجوانب الأمنية في ذلك.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي