قرار رقم (60) بتاريخ 14/2/1437هـ يوافق على قواعد تنظيم قبول الهدايا للمسؤولين في الجهات الحكومية خلال الزيارات والمناسبات الرسمية. يشمل القرار تحديد الجهة الإدارية والمسؤولين واللجنة المعنية. يُمنع قبول الهدايا النقدية، ويجب أن تكون الهدايا متعارف عليها حسب المناسبة. جميع الهدايا تُعتبر ملكاً للجهة الإدارية، مع استثناءات لبعض الهدايا السريعة التلف أو ذات القيمة المنخفضة. تُشكل لجنة للهدايا لتثمينها، تسجيلها، وضع آلية لحفظها، واقتراح تحويلها للمتاحف. تحدد القواعد قيمة الحدود المقررة، ولا تكون توص...
قواعد تنظيم قبول المسؤولين في الجهات الحكومية للهدايا التي تقدم إليهم في الزيارات والمناسبات الرسمية