| النوع: | مصدر ثانوي |
|---|---|
| الكاتب: | الشيخ ناصر بن عبدالله الجربوع |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول المستند الذي أعده قاضي الاستئناف ناصر بن عبدالله الجربوع إجراءات التنفيذ على العقار، ويحدد حالات التنفيذ التي تشمل البيع، الإخلاء، والتنفيذ المباشر. يوضح النظام الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ، حيث يحق له النظر في الطلبات المتعلقة بالعقارات ضمن حدود ولايته، مع إمكانية إنابة دائرة التنفيذ في حال كان العقار خارج هذه الحدود.
يؤكد النظام على ضرورة التحقق من صلاحية السند التنفيذي، ويحدد الإجراءات الواجب اتباعها في حالة وجود عقارات متعددة. كما يحدد الأموال القابلة للحجز ويستثني بعض الأصول م... |