نظام الوكالات التجارية

بسماللةالرحمنالسهم
-الرسم
التاريخصفر٣٨٢
يعوناللهتعالى
ياسمجلالالبنك
تحنفهصسليعبد
"نابجلالةملكالسلكالعربيةسعودية
يعدالاملاعالتاسعةعشةمنتام
التلقيرقم
وبنا"هلىتراررقم
وبتا"علىارضهعليناناب
ترسمئ
اولانصادقعلىنظامالوكالاتالتجاريسةالترانقةلهبسنة١
علىتأثبووزيروالصناعةمرسسونا
عواللهري٣
أقسم
الترابعامسح
قرار-رقوتارةع
معداطلاههعلىالمعاسلةالوارد%منديوانبرقع٨والمتعلقةمشرع
نطامالوكالاتالتجاريةالمقدممنوزارالتجارةوالصناعة
وبعالاطلاععلىمشروعفه
رساعلىتوصيةلجنةالانظمةرقم
يقررايادي-
الموافقةالوتالاالتجاريةالمرافقةجذا
-تفظليممشروعمرسومملكيذلكصورتهمرافقلذا
ولماذ
حاسس
رئيس
نص١التاريخ
الامانالساممجلس
نوعراد
الوكالا
-١مصفةوكلا"السكة
المربية٠يجبانيكون
بالتكاملهوأانيكونامشا"ومنلهجحقسمردبم
-٢لوكاالنشاعليهمالالى
فترةنقلهاالىيمخلالسنثمنألم
بهذا٠والمداعقهذ٥الفترةيالنسمةعلىتسعءمراهم
التصفيةالزبنيالمناآنفا%
يملالركملالتجارىالامنلهذاالقرضفيوزارةالعجمارةوالمنا
ومصدرقراراالسجلالمكوريسم
والشركةالموكلةوربالتوكملتمنلتالولسسدديأجل
وتقعطلباخالقهدالسجلالمشدالسوفلقالىامورفس
التمىرفسفيدءه
اتظلملىه
الوكالاتالتجاريةالتاميعاقبلا
خمسةفانل"جنبياولشركسعوديةفبهشرهواتمتهدى
بالاضافةالىلسابقةفيالوكاسة
التبأاريةصمالتجرة٠.جوزلوزيرالداخليبناءهلىقومة
منوزيرالتجاررالصناعةالا%
ه-بومالقيسجلالو؟لتالاتسيم
خسسونالا
وعالرسوملمرقوحدةه
يصميمهلالشامثلاثةنتاريخنره--٦