| تاريخ الإصدار: | 1443-01-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/15 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مع تحديد بدء العمل بالنظام خلال سنتين من نشره. يتضمن النظام إنشاء دوائر تنفيذية في المحاكم الإدارية لتنفيذ الأحكام النهائية والعاجلة، ويشترط أن يكون التنفيذ بموجب سند تنفيذي محدد المقدار. يُلزم المحكوم عليه بتنفيذ الأحكام النهائية، ويجب تقديم طلب مكتوب من طالب التنفيذ يتضمن بياناته وبيانات السند. يُحدد مهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً بعد المطالبة قبل تقديم الطلب، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى عشرة آلاف ريال عن كل يوم تأخير. يتناول النص أي... |