مبدأ عمالي-عقد العمل - محدد المدة - 17

رقالقرارالنهائي
تاريخالقرار
علاقاتالعمل-انتهاءعقدالعمل-عقدعملمحددالمدة-فصل-فصلمشروع-تعويضعن
الفصل-بدلالإجازة-مكافأةالخدمة-إنذارالعاملبهاءالعقد-استخدامالحقفيإنهاءالعقد-
إلغاءالقرارالابتدائى-ردالدعوئ.
%الأنظمة
الموادأرقاممننظامالعملالصادربالمرسومالملكي
رقم(م/(٥١بتاريخ
الأصلأنعقدالعملالمحددالمدةينتهيبانقضاءمدتهفإذااستمرطرفاهفيتنفيذهأصبحالعقدمجددا
لمدةغيرمحددة.
إذاأبرمالعقدلمدةمحددةوتمالطرفالآخرقبلإنهاءمدةالعقدبثلاثينيوما-حسموردفي
العقدبعدمرغبتهفيالتجديد-كانإنهاءالعقدهنامشروعولايحقللعاملطلبالتعويض
عنإنهاءالعقد.
المدعيةحصرتطلباتهافيالعودةللعملوالتعويضعنملةالعقد-صدرقرارالهيئةالابتدائيةبأنإناء
خدماتالمدعيةليسلهمايبررهوإلزامالشركةبتعويضالمدعيةبمبلغوقدرهوتصفية
مستحقاتها؟تأسيسعىأنالعقودغيرمحددةالمدةلابدمنإنهائهالسببمشروعوهومالميتحققفي
هذهالدعوىوبأنالعلاقةالعماليةلايؤملأنتعودككانتعليهعلاوةعأنخيرتبين
العودةوالتعويضلذافإنعىالشركةتعويضالمدعيةعنإنهاءخدماتهابأجرثمانيةأشهرعلىأساس
الراتبالأساميبمبلغوقدرهوتصفيةحسبالنظامعنبدلالإجازة
والمكافأة-اعترضتالشركالمدعىعليهاأمامالهيئةالعليا-صدرقرارالهيئةالعليابإلغاءقرارالهيئة
الابتدائيةوالحكمبردالعاملةاستناداإىأنالشركةقدمتعقدعملتضمنتحديهبسنتينوأنه
يتجددإذالمٌيعلمأيالطرفينالآخربعدمرغبتهفيتجديدالعقدقبلثلاثينيومامنتاريخ
ومنذلكيتضحأنالعقدمحددبسنتينوإرادةالطرفيناتجهتإلىذلكعندتوقيعهحيث
ذكرتالشركأنهاقامتبإبلاغالعاملةقبلنهايةحيثالتزمتالمنصوصعليهفيذلك
وحيثلمتعترضالعاملةعلىصحماذكرتهالشركةفيذلكلذلكفإنالشركةقداستعملت
حقهافيإنهاءالعقدوبذلكفالعقدقدتمإنهاؤهمشروعولاتستحقالعاملةأيتعويض.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي