آلية تطبيق نظام الشركات الجديد

%هينالمال
وزارةالتجارة
وهيئةاللوقالمالية
توضحانآليةتطبيقنظامالشركاتالجديد
وزارةالتجارةوهيئةالسوقالمالية
توضحانآليةتطبيقنظامالشركاتالجديد
أوضحن«وزارةالتجارةالسوقاليومالموافق
آليةتطبيقنظامالشركاتالجديدويأنيذلكامتداداللجهودالمشتركة
بينالوزارةوالهيئةوالتيتهدفإلىتحقيقالتكاملوالانسجامفيتطبيقنظام
الشركاتالجديدبمايسهمفيتحقيقأهدافه
وذكرتالوزارةوالهيئةأنهبناءعلىالمرسومالملكيرقهوتاريخالصادر
بالموافقةعلنظاه,الشركانالجديدوالمنضمنفيالبندمنه:علىالشركانالقائمة
عندنفاذالنظام-المشارإليهفيالبندمنهذاالمرسوم-تعديلأوضاعهاوفقالأحكامه
خلالمدةلاتزيدعلى(سنتين)تبدامنتاريخنفاذه.منذلك،تحددوزارةالتجارةوهيئة
السوقالمالية-كلفيمايخصهالواردةفيهالتيتخضعلهاتلكالشركاتخلالتلك
وحيثأننظامالشركاتالجديدنشرفيصحيفةأمالقرىبتاريخالموافق
ولينفذبتاريخ26/6/1488الموافقفإنمدةتعديل١لأوضاعالموضحة
فيالبندالمشارإليهلاتشملالشركاتالجديدةالتيتؤسسبعدنفاذالنظامحيثستسريعليها
كافةأحكامالنظاممنتاريخنفاذه.كمأنتلكالمدةلاتشملالأحكامالتيامتدتمننظام
الشركاتالصادرالملكيوتاريخولاتشملماقررهمن
جراثومخالفاتومرتبهمنعقوباتعنارتكابهاوالتيتسريبنفاذالنظام.كماستنطبق
الأحكامالتيأنشأنإجرائيةعلىالشركةأوجهازهاالإداريبنفاذالنظام
ومنأمثلةالأحكامالتيتمنحبشأنهاالشركاتمهلةلتعديلأوضاعهاماوردفيالمواد(السادسة
والثلاثين)و(الثانيةوالخمسين)و(الثامنةوالخمسينبعدالماثة)من
معالإشارةإلىأنهفيمايتعلقبحكمالفقرة()منالمادةالثامنةوالستينمنالنظام،فيجب
علالشركاتتطبيقالحكمالمشارإليهعندانتهاءدورةمجلسالإدارةالحاليوانتخابمجلس
إدارةجديدأومدةسنتينمنتاريخنفاذأيهماأقرب.
لموزارةالتجارة١هيئةالسوقالمالية%
لحله
12
3آ1
15
لفقرتينمنالمادةالسابعةعشرة
الفقرة(2)منالمادةالعشرون
سادسةوالعشرون
السابعةوالعشرون
لحاديةوالثلاثون
الفقرةمنالمادةالثامنةوالستون
لنالسعةوالستون
المادةالحاديةوالسبعون
لخامسةوالسبعون
المادةالثمانون
لحاديةوالثمانون
الثامنةوالثمانون
لمادةالنسعون
المادةالحاديةوالتنسعون
ثانيةوالنسعون
لحله
السجلانالمحاسبيةوالقوائمالمالية
مراجعحسابانالشركة
واجباتالعنايةوالولاء
اعدةتقييمقراران
انتخابأعضاءمجلسالإدارة
بيعأصولالشركة
اجتماعاتمجلسالإدارة
اجتماعالجمعيةالعامةالعادية
الجمعيانالعامةوالخاصة
الدعوةإلىاجتماعالجمعية

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي