أوضحن«وزارةالتجارةالسوقاليومالموافق
آليةتطبيقنظامالشركاتالجديدويأنيذلكامتداداللجهودالمشتركة
بينالوزارةوالهيئةوالتيتهدفإلىتحقيقالتكاملوالانسجامفيتطبيقنظام
الشركاتالجديدبمايسهمفيتحقيقأهدافه
وذكرتالوزارةوالهيئةأنهبناءعلىالمرسومالملكيرقهوتاريخالصادر
بالموافقةعلنظاه,الشركانالجديدوالمنضمنفيالبندمنه:علىالشركانالقائمة
عندنفاذالنظام-المشارإليهفيالبندمنهذاالمرسوم-تعديلأوضاعهاوفقالأحكامه
خلالمدةلاتزيدعلى(سنتين)تبدامنتاريخنفاذه.منذلك،تحددوزارةالتجارةوهيئة
السوقالمالية-كلفيمايخصهالواردةفيهالتيتخضعلهاتلكالشركاتخلالتلك
وحيثأننظامالشركاتالجديدنشرفيصحيفةأمالقرىبتاريخالموافق
ولينفذبتاريخ26/6/1488الموافقفإنمدةتعديل١لأوضاعالموضحة
فيالبندالمشارإليهلاتشملالشركاتالجديدةالتيتؤسسبعدنفاذالنظامحيثستسريعليها
كافةأحكامالنظاممنتاريخنفاذه.كمأنتلكالمدةلاتشملالأحكامالتيامتدتمننظام
الشركاتالصادرالملكيوتاريخولاتشملماقررهمن
جراثومخالفاتومرتبهمنعقوباتعنارتكابهاوالتيتسريبنفاذالنظام.كماستنطبق
الأحكامالتيأنشأنإجرائيةعلىالشركةأوجهازهاالإداريبنفاذالنظام
ومنأمثلةالأحكامالتيتمنحبشأنهاالشركاتمهلةلتعديلأوضاعهاماوردفيالمواد(السادسة
والثلاثين)و(الثانيةوالخمسين)و(الثامنةوالخمسينبعدالماثة)من
معالإشارةإلىأنهفيمايتعلقبحكمالفقرة()منالمادةالثامنةوالستينمنالنظام،فيجب
علالشركاتتطبيقالحكمالمشارإليهعندانتهاءدورةمجلسالإدارةالحاليوانتخابمجلس
إدارةجديدأومدةسنتينمنتاريخنفاذأيهماأقرب.