اللائحة التنفيذية لنظام البريد

الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى


يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -لغرض تطبيق هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البيانات البريدية: كل بيان يكشف عن المادة البريدية ومحتوياتها.
المادة البريدية ذات الطبيعة الخاصة: هي أي مادة بريدية لا يتوفر لدى مقدم الخدمة القدرة على نقلها أو توزيعها إما لاحتياجها لطريقة أو عناية خاصة بالنقل أو التوزيع أو التسليم، أو التي تكون سريعة التلف أو ينتج عنها تلوث للمواد أو المعدات البريدية، أو يحتمل أن ينتج عنها ضرر للعاملين في الخدمة البريدية، أو تعيق تنفيذ الخدمات البريدية.
التعليق: إيقاف مؤقت للترخيص أو جزء منه أو التسجيل أو الإعفاء لمدة تحددها الهيئة وفقاً لأحكام اللائحة.
المواد البريدية المهملة: المواد البريدية التي لم يتمكن مقدم الخدمة -لأسباب لا تعود إليه بشكل مباشر أو غير مباشر- من تسليمها إلى المرسل إليه، وانقضت مدة حفظها.

الفصل الثاني: أحكام عامة

المادة الثانية

  • 1- فيما لم يرد به نص خاص يحدد شكل أو وسيلة النشر، تعد أي وثيقة منشورة في الحالات الآتية:

    • أ- إعلان الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، أو من خلال حساباتها الرسمية في المنصات الإلكترونية.

    • ب- النشر في الجريدة الرسمية.

    • ج- الإرسال إلى العناوين المسجلة لدى الهيئة.

  • 2- حيثما تطلبت هذه اللائحة إرسال وثيقة إلى عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة، ولم يكن العنوان المذكور في حالة التشغيل، فيجب عند ذلك إرسال الوثيقة إلى الهيئة مناولة.

  • 3- يجوز للهيئة إذا اقتضت أنظمتها السماح بنشاط بعينه أو حظره على شخص أو منشأة، أن تصدر قراراً بتعريف الأشخاص ذوي الصلة بالشخص، أو الكيانات ذات الصلة والعلاقة التي ينطبق عليها ذلك السماح أو الحظر.

المادة الثالثة

مع مراعاة الضوابط الصادرة من الجهات ذات العلاقة، تصدر الهيئة وثيقة تنظم ما يتعلق ببيانات مقدم الخدمة والمستفيد والبيانات البريدية وما يتعلق بحفظها وتخزينها ومشاركتها.
 

المادة الرابعة


تراعي الهيئة عند وضع ضوابط ومعايير أجور الخدمات البريدية الجوانب الآتية:
1- أن تكون عادلة، وتؤدي إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع.
2- اتفاقيات المملكة والتزاماتها الدولية ذات العلاقة بأجور الخدمات البريدية.
3- أفضل الممارسات الدولية.
 

المادة الخامسة

تصدر الهيئة -وفقاً للمادة العاشرة من النظام- قراراً يتضمن المقابل المالي لفئات التراخيص وتجديدها والمقابل السنوي لها، على أن يراعى فيه الآتي:
1- أن يتناسب المقابل المالي مع الخدمة البريدية ونوع الترخيص.
2- أن يرتبط المقابل السنوي في حجم كيان المنشأة والنشاط الذي ترغب بتقديم الخدمات البريدية فيه.

المادة السادسة

تعد الهيئة سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل وترفعها للوزارة لاعتمادها، على أن تشمل ما يأتي:
1- قائمة بالخدمات البريدية الأساسية ضمن الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، ويتم مراجعتها بشكل سنوي.
2- تعريف أغراض والتزامات المشغل الوطني.
3- وضع الضوابط اللازمة لتعيين مقدم الخدمة الشامل في قطاع البريد بالمملكة.
4- تحديد الحد الأدنى للخدمة الشاملة بما يوائم الحد الأدنى لمعايير الاتحاد البريدي العالمي (UPU).
5- تحديد مستوى تقديم الخدمة الشاملة في المحافظات والمراكز وضمن حدود مستويات جودة خدمة معينة، ومراجعة مستهدفات مستوى الخدمة بشكل سنوي في ظل ما يطرأ من متغيرات في القطاع وتوسع مقدمي الخدمة في تقديم الخدمة، وتكاليف تقديمها، والدعم المالي المتوفر للخدمة.
6- إعداد التنظيمات والاشتراطات التي تهدف إلى ضمان انتظام واستمرارية تقديم الخدمة الشاملة في المناطق المعينة لذلك، ومراجعتها بشكل سنوي في ظل ما يطرأ من متغيرات في القطاع وتوسع مقدمي الخدمة في تقديم الخدمة، وتكاليف تقديمها، والدعم المالي المتوفر للخدمة.
7- وضع آلية تحديد نطاق التغطية الجغرافية لنقاط تقديم الخدمة الشاملة، ومراجعتها بشكل سنوي.
8- يراعى عند إعداد أي وثيقة القواعد والشروط والأسس التنظيمية -الأنظمة والتشريعات والقرارات ذات العلاقة- بالخدمات البريدية في المملكة.

الفصل الثالث: التراخيص

المادة السابعة

تمنح الهيئة الترخيص لتقديم الخدمات البريدية الآتية:
1- تسلم المواد البريدية، ونقلها، وتوزيعها، وتسليمها، بما فيها البريد السريع.
2- الخدمات المالية البريدية، بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي.
3- خدمة الصناديق البريدية.
4- خدمة البريد الدعائي.
5- خدمة تقديم بطاقات أو كروت أو قسائم بريدية مسبقة الدفع.
6- خدمة محطات الطرود.
7- خدمة البريد الرسمي.
8- خدمة الطرود.
9- أي ترخيص ترى الهيئة دخوله في نطاق الخدمات البريدية وفقاً للمادة الأولى من النظام.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي