المادة الأولى: تعريفات
تكون للمصطلحات والتعبيرات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
أرامكو السعودية:
شركة الزيت العربية السعودية.
الأطراف المعنية:
الشركة المالكة لشبكة غاز مستقلة وأي طرف آخر يرغب الاستفادة من تلك الشبكة.
النشاط الخاضع لهذا النظام:
أي نشاط أو أكثر في المجالات التالية:
1- نقل المواد الهيدروكربونية.
2- معالجتها.
3- تجزئتها.
4- تجميعها.
5- توزيعها محليًّا.
6- بيعها أو التصرف فيها بأي طريقة أخرى.
الإيثان:
المادة الهيدروكربونية التي تحتوي على ذرتي كربون والتي تستخدم بصفة أساسية لقيما بتروكيميائيا أو مكونا من مكونات الغاز الجاف. وقد يحتوي الإيثان التجاري على قليل من غاز البترول السائل والمكونات الثقيلة.
البنزين الطبيعي:
البنتان والمركبات الأثقل للغاز الطبيعي التي تخلط في العادة مع البنزين أو تستخدم لقيما بتروكيميائيا.
التجزئة:
فرز الإيثان وغيره من سوائل الغاز الطبيعي – سواء المأخوذة من معمل لمعالجة الغاز أو معمل لفرز الغاز – إلى مكونات منفصلة هي: الإيثان والبروبان والبوتان والبنتان والمواد الهيدروكربونية الأثقل.
التحويل:
تحويل الترخيص، أو نقله، أو بيعه، أو التنازل عنه، أو التصرف فيه بأية صورة أخرى، أو إنشاء حقوق عليه، بما في ذلك الترخيص من الباطن. وتتضمن الإشارة إلى التحويل اعتزام ذلك أو محاولته.
الترخيص:
ترخيص بممارسة أي نشاط يخضع لهذا النظام ويمنح بموجبه.
تنقية الغاز:
إزالة الماء وثاني أكسيد الكربون والكبريت والمركبات الهيدروكربونية السائلة الحرة في المعامل التي يشار إليها إما بمعامل الغاز أو بمعامل تنقية الغاز (ويمكن أن تشمل في ظروف معينة وحدات التحكم في نقطة التكثف) وهو نشاط ينفذ ضمن أعمال الإنتاج.
حق الضمان:
الرهن بأنواعه – سواء كان ناقلًا للملكية أو غير ناقل لها – ضمانًا لدفع أي التزام أو سداده أو أدائه.
سوائل الغاز الطبيعي:
واحد أو أكثر من المركبات البترولية التالية: الإيثان، والبروبان، والبوتان، والبنتان، والمركبات الهيدروكربونية الأثقل (التي يشار إليها في بعض الأحيان بعبارة البنتان وما يليه).
شبكة التوزيع المحلية:
الشبكة التي تستقبل الغاز الجاف من خط أنابيب لنقل الغاز تحت ضغط عالٍ وتوصله إلى المستهلكين، وتستلزم في العادة تركيب شبكة خطوط الأنابيب ومحطات لخفض الضغط ومرافق أخرى، وتوصل الغاز إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلكين تحت ضغط مناسب. وتشمل شبكة التوزيع المحلية التوريد إلى أي مجموعة من المستهلكين في منطقة أو مدينة صناعية.
شبكة الغاز الرئيسة:
شبكة الغاز الرئيسة القائمة حاليًّا، أو أي توسعة لها في المستقبل، وتشمل شبكة متكاملة لنقل الغاز ومعالجته، وكذلك نقل سوائل الغاز الطبيعي وتجزئتها.
الشبكة المستقلة:
شبكة لنقل الغاز ومعالجته، ونقل سوائل الغاز الطبيعي وتجزئتها، غير متصلة بشبكة الغاز الرئيسة.
الشركة:
أي شركة تؤسس بمقتضى أنظمة المملكة العربية السعودية ، أو يصرح لها بمقتضى تلك الأنظمة بممارسة العمل في المملكة، ويشمل ذلك أي مشروع مشترك.
الغاز:
خليط من المواد الهيدروكربونية التي تحتوي على الميثان والإيثان وغاز البترول السائل والبنتان ومكونات أثقل منها وبعض الشوائب، ويكون في العادة في حالة غازية في الظروف المحيطة.
غاز البترول السائل:
المنتجات الهيدروكربونية من البروبان والبوتان المستخلصة من الغاز الطبيعي، التي تباع منفصلة أو خليطًا أو وقودًا أو لقيما. وقد يحتوي غاز البترول السائل على قليل من البنتان والمكونات الأثقل. ويكون في العادة في حالة سائلة في ظروف التخزين.
الغاز الجاف:
ويشار إليه أيضًا بعبارة غاز البيع، ويتكون بصفة رئيسة من الميثان، وقد يشمل بعض الإيثان وكميات بسيطة من المواد الهيدروكربونية الأثقل وكميات قليلة من مكونات أخرى.
اللجنة:
لجنة الإمدادات والتسعير المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة).
اللوائح التنفيذية:
اللوائح التنفيذية لهذا النظام التي تصدر وفقًا لأحكام المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام.
المجلس الأعلى:
هو المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.
المرخص له:
حامل ترخيص بممارسة أي نشاط يخضع لهذا النظام.
مرافق الربط بشبكة الغاز الرئيسة:
المرافق التي تقام بغرض ربط أي نشاط يخضع لهذا النظام أو مرافق إنتاج تسبق ذلك النشاط بشبكة الغاز الرئيسة.
المرفق:
أي مرفق يزاول فيه نشاط يخضع لهذا النظام أو يزمع مزاولته.
المستهلك الرئيس:
مشروع صناعي أو مشروع منافع قائم بذاته يستخدم منتجات الغاز الطبيعي وقودًا أو لقيمًا، ويحصل على احتياجاته من نظام ربط متصل مباشرة بشبكة لنقل الغاز تحت ضغط عال وليس من شبكة توزيع محلية.
المشروع الصناعي:
أي مشروع صناعي مرخص له غير مشاريع المنافع.
مشروع منافع:
أي مشروع لتوليد الكهرباء أو إنتاج المياه المحلاة أو كليهما.
النقل:
توصيل الغاز أو الغاز الجاف بعد تنقيته، عند ضغط عالٍ من خلال خطوط أنابيب ذات قطر كبير، تبدأ عادة عند مخرج معمل تنقية الغاز في كل حقل من حقول الغاز، وتنتهي بتوصيله إلى أحد المستهلكين الرئيسين أو إلى جهة تتولى التوزيع المحلي.
معالجة الغاز:
إزالة سوائل الغاز الطبيعي من غاز به نسبة عالية من السوائل تمت تنقيته لإنتاج غاز صالح للبيع في المعامل التي يشار إليها إما بمعامل معالجة الغاز أو بمعامل فرز الغاز التابعة لخطوط الأنابيب.
المواد الهيدروكربونية المعنية:
أي مادة هيدروكربونية غازية أو سائلة (باستثناء الزيت الخام والمكثفات) تنتج في المملكة وتعالج في معمل لتنقية الغاز.
نقل سوائل الغاز الطبيعي:
توصيل سوائل الغاز الطبيعي بواسطة خط أنابيب من معمل لمعالجة الغاز، أو تسليم أحد تلك السوائل من معمل تجزئة إلى المستهلك النهائي أو للتصدير.
الوزارة:
وزارة البترول والثروة المعدنية.
الوزير:
وزير البترول والثروة المعدنية.