لائحة حوكمة منتدى شركات الاتصالات

1. مقدمة

  • استنادًا إلى أحكام المادة الثانية من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات (النظام) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) والتاريخ 1443/11/12هـ، وإلى أحكام تنظيم الهيئة (التنظيم) وسعيًا من الهيئة في رفع مستوى تنظيم أعمال الإشراف والرقابة على قطاع شركات الاتصالات، وانطلاقًا من القواسم المشتركة التي تجمع بين شركات الاتصالات على مستوى الأهداف والوسائل والعوامل المحيطة والتحديات الدولية، واستكمالاً للنجاحات التي حققتها تلك الشركات في تنمية القطاع أصدرت الهيئة هذه اللائحة لمنتدى شركات الاتصالات تعزيزًا لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يسهم في استدامة نموه واستقراره، وعدالة التعاملات فيه ومحاولة لتوليد التوافق في الآراء والأصوات بشأن المواضيع المشتركة، كما تسعى الهيئة من خلال هذا المنتدى إلى دعم الروابط بين شركات الاتصالات المحلية وتوثيق عرى التعاون بينها والتنسيق بين نشاطاتها لخدمة المصلحة العامة ومصالح القطاع المشتركة.

2. أهداف المنتدى

  • يعتبر المنتدى جزءًا من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وداعمًا له، وممثلًا لأعضائه في كافة الأمور المتعلقة بشؤونهم المشتركة ومسهمًا في تعزيز الشراكة والتفاعل مع القطاع الخاص وذلك من خلال:

    • 1-2 العمل على تحقيق التوافق بين الأعضاء في تمثيلهم أمام الجهات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية.

    • 2-2 توحيد وتضافر الجهود بين الأعضاء لتمكين ومواكبة متطلبات الخطط الاستراتيجية للقطاع.

    • 3-2 السعي إلى جلب وتوطين التقنية بين الأعضاء ورفع مستوى تبني أحدث التطورات التقنية.

    • 4-2 تطوير نظم وآليات الحل الودي للنزاعات التي قد تنشأ بين الأعضاء وبما يتوافق وأنظمة الهيئة، وضمان الاستقرار في العلاقات بينهم.

    • 5-2 عقد المؤتمرات والندوات لمناقشة ما يطرأ على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من تطورات تقنية وتشريعات وغيرها من المتغيرات سواء الموجّهة للأعضاء أو للعموم.

    • 6-2 تنسيق وتنفيذ الحملات الإعلامية المشتركة.

    • 7-2 تنشيط وتعزيز الدور الإيجابي لشركات الاتصالات في مجال الخدمات الاجتماعية وتنمية المجتمع.

    • 8-2 إعداد الدراسات حول سوق الاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها للهيئة ليتم أخذها بالاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم السوق.

    • 9-2 خدمة المصلحة العامة ومصالح القطاع المشتركة.

3. تعريفات

  • تحمل الكلمات والعبارات الواردة في أنظمة الهيئة المعنى ذاته عند استخدامها في هذه الوثيقة، ويكون للكلمات والعبارات التالية أيضًا المعنى الموضح لها أدناه، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • 1-3 الهيئة: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

    • 2-3 المنتدى: كيان يمثل شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ويخضع لإشراف الهيئة.

    • 3-3 مجلس الإدارة: مجلس إدارة المنتدى.

    • 4-3 الإدارة التنفيذية: المستوى الإداري المسؤول عن تنظيم وتسيير أعمال المنتدى اليومية والإشراف على لجانه وتنفيذ توجيهات مجلس إدارة المنتدى.

    • 5-3 شركات الاتصالات: مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخصين من قبل الهيئة.

    • 6-3 لجنة دائمة: اللجنة التي تستمر أعمالها ومهامها بشكل دائم.

    • 7-3 لجنة مؤقتة: لجنة يتم تشكيلها للنظر في مهمة محددة وتنتهي بإنجاز تلك المهمة.

    • 8-3 الخبير: أي شخص تتم دعوته لاجتماع اللجنة للاستفادة من خبرته في غرض معين، أو استشارة معينة.

    • 9-3 جدول الأعمال: المستند الذي يتم فيه إيضاح وترتيب الأعمال وتسلسلها والتي يتم عرضها ومناقشتها في الاجتماع.

    • 10-3 محضر الاجتماع: سجل تفصيلي يوضح ما تم نقاشه وبحثه في الاجتماعات، ويعتبر المرجع الرسمي للمقترحات والتقارير المطروحة.

    • 11-3 النصاب القانوني: الحد الأدنى لعدد الأعضاء الذين بحضورهم تعد توصيات الاجتماع نافذة ويعتبر نظامياً.

    • 12-3 التصويت: حق يمنح للأعضاء الحاضرين في اجتماع توفر فيه النصاب القانوني، لإبداء رأيهم تجاه موضوع معين.

    • 13-3 التصويت بالأغلبية: اتفاق ما زاد على النصف من أصوات الأعضاء الحاضرين على موضوع أو توصية بعد استبعاد عدد الممتنعين عن التصويت في اجتماع توافر فيه النصاب القانوني وفي حال تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي صوّت له رئيس المجلس.

4. دور هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

  • 1-4 الإشراف على اجتماعات اللجان ومجلس الإدارة للتأكد من التزام المنتدى بمهامه واتباعه للإجراءات المناطة به، حيث إن للهيئة الحق في ترشيح واحد أو أكثر من منسوبيها لحضور أي من الاجتماعات كعضو مشارك لا يحق له التصويت.

  • 2-4 الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان وجداول أعمالها.

  • 3-4 دراسة التوصيات المقدمة من المنتدى وأخذها بالاعتبار عند اتخاذ القرارات.

  • 4-4 تزويد اللجان بالمستندات ذات العلاقة بأعمالها عند طلبها.

  • 5-4 يعتبر ممثل الهيئة حلقة الوصل بين الهيئة والمنتدى.

  • 6-4 يحق للهيئة وفق تقديرها المطلق الخروج من الإشراف على المنتدى عند تحقق كل أو بعض المؤشرات التي تراها ومنها:

    • 1-6-4 إتمام عدد من اجتماعات مجلس إدارة المنتدى.

    • 2-6-4 تنفيذ عدد من الحملات الإعلامية المشتركة.

    • 3-6-4 عقد عدد من المؤتمرات والندوات.

5. الاشتراك في المنتدى

1-5 الاشتراك في المنتدى اختياري لشركات الاتصالات الراغبة في الاستفادة من أعمال المنتدى.
2-5 أنواع عضوية المنتدى:

  • 1-2-5 عضوية جزئية: يحدد مجلس إدارة المنتدى أعضاءها من بين مقدمي الخدمة المرخصين من الهيئة والحقوق والالتزامات عليهم.

  • 2-2-5 عضوية كاملة: يندرج تحتها شركات الاتصالات ذوي البنية التحتية المرخصين من الهيئة وهؤلاء لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الالتزامات.

6. شروط عضوية المنتدى

  • 1-6 أن يكون العضو شركة اتصالات مرخصة من قبل الهيئة.

  • 2-6 التعهد بالالتزام بتنفيذ نصوص هذه الوثيقة.

  • 3-6 دفع الالتزامات المالية المنصوص عليها في المادة (6) السادسة من هذه الوثيقة.

7. الاشتراكات والرسوم

  • 1-7 يحدد مجلس إدارة المنتدى مبالغ الاشتراكات السنوية للأعضاء وآلية سدادها آخذين في الاعتبار إمكانيات الأعضاء وقدراتهم المالية.

  • 2-7  تكون رسوم الاشتراك في المنتدى تشغيلية بهدف تمويل أنشطته وبرامجه، ويتم إيداعها والصرف منها عبر حساب مالي تابع للمنتدى يدار من قبل مجلس الإدارة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

  • 3-7 لمجلس الإدارة طلب تمويل مبادراته من الأعضاء وفق ما يحقق أهداف المنتدى وما يقر بشأنها.

8. الهيكل التنظيمي لمنتدى شركات الاتصالات

1-8 مجلس الإدارة.

2-8 الإدارة التنفيذية.

3-8 اللجان الدائمة وفقًا للملحق (أ).

4-8 اللجان المؤقتة ويتم تشكيلها من قبل الإدارة التنفيذية.

الهيكل التنظيمي لمنتدى شركات الاتصالات

9. المقترحات المقدمة من قبل اللجان

  • 1-9 ترفع كافة المواضيع والمقترحات الصادرة عن اللجان للإدارة التنفيذية، حيث تقوم بدورها بدراسة المقترحات ورفع ما يستلزم بشأنها لمجلس الإدارة لاتخاذ التوصية بشأنها.

  • 2-9 يجب أن يوضح المقترح المقدم للإدارة التنفيذية وصفًا كافيًا للموضوع يتضمن طبيعة القضايا المطروحة فيه والممارسات القائمة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وتحليل الوضع القائم والتغيرات المقترحة.

10. مجلس الإدارة

  • 1-10 تشكيل المجلس والإعفاء منه:

    • 1-1-10 يتم تشكيل مجلس الإدارة وفق ما يتم الرفع به من أعضاء المنتدى؛ بحيث يكون هناك ممثل واحد لكل شركة تحمل عضوية كاملة في المنتدى على مستوى الرؤساء التنفيذيين فقط.

    • 2-1-10 يتم اختيار رئيس ونائب له من أعضاء المجلس أنفسهم عن طريق تصويت الأغلبية، مرة كل سنتين.

    • 3-1-10 يتم ترشيح رئيس جديد للمجلس في آخر اجتماع يتم انعقاده في نهاية المدة النظامية (سنتين) عن طريق تصويت الأغلبية.

    • 4-1-10 لا يجوز ترشيح رئيس المجلس أو نائبه لنفس المنصب دورتين متتالية.

    • 5-1-10 لا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس والإدارة التنفيذية.

    • 6-1-10 يتم تعيين أمين سر للمجلس ونائب له من قبل رئيس المجلس ويتم تجديد تكليفهم مرة كل سنتين.

    • 7-1-10 يتم إعفاء عضو المجلس ممثل الشركة تلقائياً بمجرد انتهاء عمله بالشركة، وعلى الشركة التي يمثلها ترشيح عضو آخر يحل محله.

    • 8-1-10 للشركة ترشيح عضو بديل في أي وقت تراه قبل انتهاء فترة عمله.

  • 2-10 الاجتماعات والتصويت:

    • 1-2-10 يقوم مجلس الإدارة بعقد اجتماعاته مرة في كل ربع من العام الميلادي على الأقل، كما ينعقد إذا رأى رئيس المجلس ضرورة ذلك أو إذا طلب ذلك أحد أعضاء المجلس كتابة.

    • 2-2-10 يقوم المجلس بعقد اجتماعاته في المكان الذي يتفق عليه أغلبية الأعضاء.

    • 3-2-10 ينعقد اجتماع مجلس الإدارة بحضور كافة من يملكون عضوية كاملة، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

    • 4-2-10 التزام بقية الأعضاء بحضور اجتماعات مجلس الإدارة، وللعضو أن ينيب عنه ممثل للشركة في حضور اجتماعات المجلس والتصويت فيها، على أن يكون ممثل الشركة المناب من الإدارة العليا للشركة وبإخطار مسبق لرئيس المجلس.

    • 5-2-10 يتخذ مجلس الإدارة توصياته في الاجتماعات بالإجماع من كافة شركات الاتصالات من ذوي العضوية الكاملة.

    • 6-2-10 يجوز لمجلس الإدارة دعوة خبير أو أكثر للمشاركة في الاجتماعات بعد أخذ موافقة رئيس المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.

  • 3-10 جدول الأعمال ومحاضر الاجتماع والتقارير:

    • 1-3-10 يجب أن يتم اعتماد جدول الأعمال من قبل رئيس المجلس، على أن يكون إعداده من قبل أمين السر أو نائبه، بحيث يشتمل على كافة المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع.

    • 2-3-10 على الأعضاء إحاطة رئيس المجلس كتابياً أو شفهياً بالموضوعات التي يرون أنها ستسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من الاجتماعات، وعلى رئيس المجلس أخذ الموضوعات المقترحة بالاعتبار عند اعتماد جدول الأعمال وقبل إرساله للأعضاء شريطة تسليم الطلب للرئيس قبل الاجتماع بما لا يقل عن (10) عشرة أيام عمل.

    • 3-3-10 يجب أن يقوم أمين السر بإرسال جدول الأعمال المعتمد مصحوباً بالمستندات المراد مناقشتها في الاجتماع إلى كافة أعضاء المجلس قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن (5) خمسة أيام عمل.

    • 4-3-10 يجب على أمين السر إعداد محضر اجتماع بعد كل اجتماع من اجتماعات المجلس، يدوّن فيه رقم الاجتماع وتاريخه، مكان انعقاده، أسماء الحضور، وكافة المواضيع التي تم مناقشتها والتوصيات التي تم التصويت عليها، والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الأسباب إن وجدت.

    • 5-3-10 يجب أن يقوم أمين السر بإرسال محضر الاجتماع لكافة أعضاء المجلس بعد الاجتماع بمدة لا تزيد عن (5) خمسة أيام عمل بالطريقة التي تقر لذلك وذلك قبل اعتماده والتوقيع عليه من قبل رئيس المجلس وأمين السر، على أن يتم تزويد أمين السر بالملاحظات والمرئيات خلال (5) خمسة أيام عمل من استلام محضر الاجتماع.

    • 6-3-10 يجب أن يقوم أمين السر بحفظ كافة التقارير والمحاضر بحيث يسهل الرجوع لها.

    • 7-3-10 يقوم رئيس المجلس عند انقضاء فترة رئاسته بتزويد أمين السر بكافة المستندات من خلال محضر استلام، ليقوم أمين السر عندها بتسليم المستندات إلى رئيس المجلس الجديد.

  • 4-10 المهام والمسؤوليات:

    • 1-4-10 مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة:

      • 1-1-4-10 تحديد نطاق العضوية الجزئية، وتسمية أعضائها بالتنسيق مع الهيئة.

      • 2-1-4-10 تشكيل هيكل الإدارة التنفيذية وتسمية رئيسها ونائبه.

      • 3-1-4-10 تسمية أعضاء اللجان الدائمة.

      • 4-1-4-10 الإرشاد والتوجيه العام للإدارة التنفيذية فيما يخص الشؤون المشتركة التي يواجهها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.

      • 5-1-4-10 متابعة أعمال الإدارة التنفيذية وتقييم أدائها، للتأكد من مدى فاعليتها وتحقيقها للأهداف المنشودة منها.

      • 6-1-4-10 مراجعة واقتراح التعديلات على هذه الوثيقة وتطويرها متى دعت الحاجة لذلك، ويكون ذلك بتصويت أغلبية الأعضاء، ومن ثم الرفع بطلب اعتماد التعديل على الوثيقة إلى الهيئة، ويعتمد المحافظ التعديل عليها.

      • 7-1-4-10 تحديد مبالغ الاشتراكات السنوية للأعضاء وآلية سدادها بالإضافة لطلب تمويل مبادرات المنتدى من الأعضاء وفق ما يحقق أهداف المنتدى وما يقر بشأنها.

      • 8-1-4-10 اعتماد الكشف المالي السنوي لحساب المنتدى بعد إعداده من قبل مراجع خارجي.

      • 9-1-4-10 اعتماد الخطة الاستراتيجية والتقرير السنوي المعد من قبل الإدارة التنفيذية.

      • 10-1-4-10 اعتماد تقرير المراجع الخارجي للمنتدى.

    • 2-4-10 مهام ومسؤوليات رئيس المجلس:

      • 1-2-4-10 المساهمة في قيام مجلس الإدارة بأداء مهامه ومسؤوليته بكفاءة عالية ومتابعة ذلك.

      • 2-2-4-10 إدارة الاجتماعات والمناقشات في اجتماعات مجلس الإدارة، وتمكين كافة الأطراف من المساهمة في التوصيات المتخذة.

      • 3-2-4-10 التواصل مع الإدارة التنفيذية للتحقق من سير المهام والمشاريع الموكلة إليها بالشكل المطلوب.

      • 4-2-4-10 تزويد أمين السر بكافة المستندات من خلال محضر استلام عند انقضاء فترة رئاسته، ليقوم أمين السر عندها بتسليم المستندات إلى الرئيس الجديد.

    • 3-4-10 مهام ومسؤوليات أمين السر:

      • 1-3-4-10 إجراء الترتيبات اللازمة لاجتماعات المجلس وتنسيق المواضيع المقترحة في جدول الأعمال واعتماده من رئيس المجلس، ويتولى مسؤولية إرسال جدول الأعمال المعتمد مصحوباً بالمستندات المراد مناقشتها في الاجتماع، لكافة أعضاء المجلس والهيئة.

      • 2-3-4-10 إعداد محضر اجتماع بعد كل اجتماع من اجتماعات المجلس وفقاً للتفصيل الوارد في الفقرة (10-3-4)

      • 3-3-4-10 إرسال محاضر الاجتماعات للمجلس والهيئة.

      • 4-3-4-10 التوقيع مع رئيس المجلس على النسخة النهائية من تقرير الاجتماع.

      • 5-3-4-10 حفظ كافة التقارير والمحاضر بحيث يسهل الرجوع لها، على أن يتم ذلك بشكل إلكتروني أيضاً.

      • 6-3-4-10 القيام بأي مهمة في نطاق عمل المنتدى يطلبها منه الرئيس أو نائبه أو يسندها إليه.

    • 4-4-10 مهام ومسؤوليات أعضاء المجلس:

      • 1-4-4-10 يقوم أعضاء المجلس بالمشاركة في المواضيع المطروحة والتحديات التي تواجههم، والتي يكون لها تأثير على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

      • 2-4-4-10 الاطلاع على كافة التطورات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة، والتغيرات التي تطرأ عليها سواءً كانت من قبل الهيئة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات والجهات التنظيمية ذات العلاقة، بالإضافة إلى مواكبة التطورات الدولية.

      • 3-4-4-10 الالتزام بالمهنية العالية من خلال المشاركة الفاعلة في النقاشات الدائرة أثناء اجتماعات المجلس ولجانه.

      • 4-4-4-10 أي مهام أخرى يرى المجلس تكليف أحد الأعضاء بها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي