قرار صادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ينظم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر. يتضمن القرار الموافقة على التنظيم الجديد الذي يحل محل الترتيبات السابقة، وتعديل تعريف "الجهة المختصة" في نظام المرسوم الملكي. كما يُكلف وزير المياه والزراعة بمراجعة لوائح نظام البيئة خلال 180 يوماً. يهدف التنظيم إلى حماية الشعب المرجانية والسلاحف، ويتطلب بدء أي نشاط الحصول على تصاريح من المؤسسة. تشمل مهام المؤسسة إعداد وتنفيذ خطط للحفاظ على البيئة، إصدار ...
تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر