| تاريخ الإصدار: | 1444-06-23 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 284 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير التجارة قرارًا يتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، التي تحدد أحكام تأسيس وإدارة الشركات، بما في ذلك الشركات المساهمة غير المدرجة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وغير الربحية، والمهنية. تشمل اللائحة شروط تأسيس الشركات، وتحويلها، واندماجها، وتقسيمها، مع تعريفات قانونية مهمة.
تنظم اللائحة مهنة المحاسبة، وتحدد كيفية تعيين أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم، مع ضرورة التحقق من هوية الشركاء. كما تحدد معايير تصنيف الشركات الصغيرة وضوابط تعيين مراجع الحسابات.
تتناول اللائحة حقوق المساهمين، ... |