| تاريخ الإصدار: | 1442-10-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1442/12/رابع عشر |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم إجراءات التحقيق والتفتيش على القضاة، حيث يقوم المحقق بإعداد تقرير يتضمن ملخصًا للوقائع والمخالفات المحتملة، ويُحال إلى رئيس الإدارة. تتكون الإدارة من هيئة مختصة باعتماد خطط العمل وتقييم القضاة خلال فترة التجربة، حيث يجب فحص ما لا يقل عن عشرين ملفًا من ملفات الدعاوى. يتم إبلاغ القضاة بملاحظات المفتشين خلال خمسة أيام عمل، وتُقيم كفاءة القضاة بناءً على درجات محددة. تُشكل لجنة لفحص تقارير التفتيش، وتكون جميع الملفات سرية. يُطلب من القضاة الرد على الشكاوى... |