| تاريخ الإصدار: | 1438-04-04 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 206 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1440-01-29 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في 4/4/1438هـ، وافق مجلس الوزراء السعودي على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة، التي ستحل محل "الرئاسة العامة لرعاية الشباب". الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها الرياض، مع إمكانية إنشاء فروع في المملكة. تهدف الهيئة إلى تنظيم وتطوير قطاع الرياضة وزيادة عدد الممارسين وتعزيز ثقافة التطوع، بالتعاون مع وزارة التعليم لتطوير رياضة المدارس والجامعات. كما ستقوم الهيئة بوضع خطط لإنشاء وإدارة المنشآت الرياضية والترخيص لمرافق الأنشطة الرياضية.
تشمل الترتيبات تشكيل م... |