أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قرارًا وزاريًا يلغي القرارات السابقة المتعلقة بأنشطة تداول الغذاء والصحة العامة، مستندًا إلى المادة (48) من نظام البلديات والقرى. يتضمن القرار لوائح جديدة تشمل ثمانية أدلة، مع منح المنشآت مهلة سنتين لتسوية أوضاعها. الأمانات وبلدياتها مسؤولة عن تنفيذ هذه اللوائح التي تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك. تشمل الاشتراطات الصحية العامة معايير للمحلات والعاملين، وتفاصيل حول تداول الغذاء، العبوات، ومتطلبات التصميم والصيانة. كما تتناول اللوائح متطلبات السلامة ال...