النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي يحدد الإطار القانوني والإداري للمركز كجهة فريدة للفصل في المنازعات الرياضية. يشمل النظام تعريفات أساسية، هيكل المجلس، غرف التحكيم والوساطة، وإدارة المركز. يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويطبق قواعده الإجرائية على جميع المنازعات الرياضية. يهدف المركز إلى تحقيق العدالة وسرعة الفصل في المنازعات، ويختص بالفصل في المنازعات المتعلقة باللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، مع استثناء المنازعات الجنائية. يتكون المجلس من سبعة أعضاء...