قرار رقم (118) الصادر عن مجلس الوزراء يحدد ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاولين المتأخرين في تنفيذ المشاريع الحكومية. يشمل القرار حالات مثل سحب المشاريع بسبب التعثر أو التأخر في الإنجاز. يُمنع بيع الكراسة بناءً على توصية لجنة فحص العروض، ويقتصر المنع على المشاريع الخاصة بالجهة المصدرة للقرار. كما يؤكد القرار عدم تعارضه مع اختصاصات لجنة النظر في طلبات التعويض. |