وافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تعزيز قدرات البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة. يتعين على الهيئة إعداد مشروع تنظيم لمكتب إدارة البيانات الوطنية ومراجعة الأنظمة ذات الصلة. يُعهد لمجلس إدارة الهيئة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، الإشراف على شؤون الهيئة واقتراح السياسات والاستراتيجيات. تشمل اختصاصات الهيئة تنظيم قطاعات البيانات، بناء القدرات، وتشغيل البيانات الحكومية. كما يُسمح لها بضم مراكز بيانات حكومية وترخيص الأنشطة المتعلق...
الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي