نظام الأوراق التجارية

الباب الأول: الكمبيالة

المادة (1)

تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
أ- كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
ب- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د- ميعاد الاستحقاق.
هـ- مكان الوفاء.
و- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
ز- تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة.
ح- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة (2)

لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:
أ- إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
ب- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطنا للمسحوب عليه.
ج- وإذا خلت من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة (4)

يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة (5)

إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا، فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل.

المادة (7)

تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا لنظام موطنه، ومع ذلك لا يعتبر السعودي أهلا للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة.
وإذا كان الشخص ناقص الأهلية وفقا لنظامه الوطني فإن التزامه يظل مع ذلك صحيحا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره نظامها كامل الأهلية.

المادة (8)

التزامات القصر الذين ليسوا تجارا والتزامات عديمي الأهلية، الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة، تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة، ولو كان حسن النية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي