| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 6304 |
| التاريخ: | 1440-06-29 |
| المصدر: | المحكمة التجارية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تم فتح إجراء إعادة التنظيم المالي لمحسن بن عوض بن محسن العيي، وتم تعيين محمد بن يجى الشهراني كأمين وفقًا لنظام الإفلاس. المدين المقترح هو ناقل مواد صناعية ويعمل في تأجير الشاحنات. لديه ديون غير قادر على سدادها. عدد الدائنين هو 43 وجميعهم مطالبون بالدفع الآن. لا توجد لديه أصول ثابتة ولكن لديه 12 شاحنة و4 سيارات. لديه 3 عمال وإجمالي أجورهم الشهرية هو ريال. لديه 5 سندات تنفيذية و4 دعاوى قضائية قائمة ضده. المدين يقر بعدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي في السابق. تم تعيين محمد بن يجى الشهراني كأمي... |