المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبجدةرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالرابعةتاريخالحكم:٠١/٧٠/١٤٤١
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاربةالرابعةوبناعلىالقضيةرقم٥٤٥١٧لعام١٤٤١ه
أطرافالقضية
ؤا%رقمالهوية
القاضيعسافبنصاالعواجيرئيس
القاضيعواضبنلاحقالسلميعضوا
القاضيسهيلبنحممبنعبدهازبيعضوا
وجيزالوقائعيتحصلبطلبدلدىهذهالحكمةفي25/6/هذكرفيهالمدينوفيمرافعتهأنهخسارةفيأنشطته
ترتبعليهاانشغالذمتهبديونجموعقيمتهاريال(،وعدددائنيه)دائنين(،وأسندتعثرهإلىالركود
الاقتصاديالذياكتنفالأسواقالتجاريةبالإضافةإلىانخفاضالإيراداتوزيادةالمصاريفالتشغيليةوإلىعدمسداد
بعضملينيهلمستحقاته،موضحاأنأنشطتهتمثلتفيالبيعبالجملةوالتجزئةلموادالبناءوالإنشاءوالتعمير،وكذلكتجارة
الجملةفيالموادالغذائيةوالملابسالجاهزةوالأدواتالمنزليةوالأدواتالكهربائية.وأكدعلىأنهليسلديهمنالموجودات
مايكفيللوفاءبمصروفاتإجراءالتصفية،وطلبافتتاحإجراءالتصفيةالإداريةوأكدعلىأنهاستوفىمانصعليهنظام
الإفلاسولائحتهالتنفيذيةولائحةالمعلوماتوالوثائقوعلىصحةودقةجميعماقدممنبياناتومستنداتوعلىأنهقام
بالإعلانعلىموقعلجنةالإفلاسوتبليغالدائنينوعلىجديتهفيالإجراءوتعاونهالتاممعلجنةوأرفقمايبين
مركزهالماليموضحاأنلديهمطالباتتجاهالغيرتقدرريال)وعقبالدائنونبأهميتمسكونبحقهمفي
عضوعضو
سهيلبنحمدبنعبدهازيييعواضبنلاحقالسلي