1441 - 44 - رجب

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبجدةرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالرابعةتاريخالحكم:٠١/٧٠/١٤٤١
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاربةالرابعةوبناعلىالقضيةرقم٥٤٥١٧لعام١٤٤١ه
أطرافالقضية
ؤا%رقمالهوية
القاضيعسافبنصاالعواجيرئيس
القاضيعواضبنلاحقالسلميعضوا
القاضيسهيلبنحممبنعبدهازبيعضوا
وجيزالوقائعيتحصلبطلبدلدىهذهالحكمةفي25/6/هذكرفيهالمدينوفيمرافعتهأنهخسارةفيأنشطته
ترتبعليهاانشغالذمتهبديونجموعقيمتهاريال(،وعدددائنيه)دائنين(،وأسندتعثرهإلىالركود
الاقتصاديالذياكتنفالأسواقالتجاريةبالإضافةإلىانخفاضالإيراداتوزيادةالمصاريفالتشغيليةوإلىعدمسداد
بعضملينيهلمستحقاته،موضحاأنأنشطتهتمثلتفيالبيعبالجملةوالتجزئةلموادالبناءوالإنشاءوالتعمير،وكذلكتجارة
الجملةفيالموادالغذائيةوالملابسالجاهزةوالأدواتالمنزليةوالأدواتالكهربائية.وأكدعلىأنهليسلديهمنالموجودات
مايكفيللوفاءبمصروفاتإجراءالتصفية،وطلبافتتاحإجراءالتصفيةالإداريةوأكدعلىأنهاستوفىمانصعليهنظام
الإفلاسولائحتهالتنفيذيةولائحةالمعلوماتوالوثائقوعلىصحةودقةجميعماقدممنبياناتومستنداتوعلىأنهقام
بالإعلانعلىموقعلجنةالإفلاسوتبليغالدائنينوعلىجديتهفيالإجراءوتعاونهالتاممعلجنةوأرفقمايبين
مركزهالماليموضحاأنلديهمطالباتتجاهالغيرتقدرريال)وعقبالدائنونبأهميتمسكونبحقهمفي
عضوعضو
سهيلبنحمدبنعبدهازيييعواضبنلاحقالسلي
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبجدةرقمالصفحة:%
الدائرةالتجاريةالرابعةتاريخالحكم:٠١/٧٠/١٤٤١
اتخاذكافةالإجراءاتالنظاميةحيالأيواقعةتكشفعنسوءنيةالمدينأواستغلالهللإجراءأوالتصرفبأصولهأو
تبديدهاأووبتهيؤالطلبللفصلفيهأصدرتالدائرةحكمهامؤسساعلىمايلي:
ومنحيثنصتالفقرةالأولىمنالمادةالثامنةوالستينبعدالمثةمننظامالإفلاسالصادربالمرسومالملكيرقم(م/50)
وتاريخعلىأنه:"للمدينأوالجهةالتقدمإلىالحكمةبطلبافتتاحاجراءالتصفيةالإداريةإذا
كانالمدينمتعثراأومفلساوكانتأصولهلاتكفيللوفاءمصروفاتإجراءالتصفيةأوإجراءالتصفيةلصغار
ثمإنهولماكانتإجابةالمدينإلىطلبهافتتاحإجراءالتصفيةالإداريةمرهونة-وفقمانصتعليهالمادةالسبعونبعدالمثة
مننظامالإفلاس-بتحققكونهمتعثراًأومفلساوعلىترجحتعراستمرارنشاطهونأصولهلاتكفيللوفاءبمصروفات
إجراءالتصفيةأوإجراءالتصفيةلصغارالمدينينوكذلكعلىاستيفاءالطلبللمعلوماتوالوثائقالمشارإليهافيالمادة
الثامنةوالستينبعدالحمةمنالنظام،تأسيسعليهولماكشفتأوراقالمدينعنحقونيلهفيذمةالغيريقدرإجمالهابمبلغ
1.8500000)وهومايمكناعتبارهحاسراللطلبدونشرطقبولهفيمايتعلقبكفايةالأصولللوفاء
إجراءماتتجسدقناعةالدائرةتأسيسعليهعلىرفضطلبالمدينافتتاحإجراءالتصفيةالإدارية.ثمإنهومن
حيثنصتالفقرة(2/ب/8)منالمادةالسبعينبعدالمثةمننظامالإفلاسعلىأللمحكمةرفضطلبافتتاحإجراء
التصفيةالإداريةحالكونأصولالمدينتكفيللوفاءبمصروفاتإجراءالتصفيةأوإجراءالتصفيةلصغاروعلى
أللمحكمةإذاقضتبرفضالطلبأنتقضيبافتتاحإجراءالإفلاسالمناسبتأسيساًعلىجملتهوعلىاستيفاءالمدين
متطلباتافتتاحإجراءالتصفية؟الدائرةتنتهيكذلكإلىافتتاحإجراءالتصفيةللمدينوتعيينأمينالإفلاسنايفبن
أجمدبنتيسيرإبراهيمأميناللتصفية،علىأنيصدربشأنتحديدأتعابهلاحقاقرارمستقل.كماأنالدائرةلتشيرإلىأن
منلازمالحكمبافتتاحإجراءالتصفية-وفقمانصتالمادةالمئةمننظامالإفلاس-غلياالمدينعنإدارةنشاطهفور
تعيينالأمين،وأنيحلالأمينمحلالمدينفيإدارةنشاطهوالوفاءبواجباتالمدينالنظاميةخلالفترةالإجراءعلىألا
يسألالأمينشخصيافيمواجهةالغيرعنالتصرفاتالتييجريهاالصفة،وعلىأنيكونعلىالأميناتخاذكافة
عضوعضو
سهيلبنحمدبنعبدهازيييعواضبنلاحقالسلي

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي