| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 5457 |
| التاريخ: | 1441-07-10 |
| المصدر: | المحكمة التجارية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في القضية رقم 54517 لعام 1441 هـ، رفضت الدائرة التجارية الرابعة في المحكمة التجارية بجدة طلب المدين لافتتاح إجراء التصفية الإدارية بسبب تعثره المالي، رغم إشارته إلى عدم كفاية أصوله. حيث أظهرت الوثائق أن لديه مطالبات بمبلغ 1,850,000 ريال، مما يعني أن أصوله كافية لتغطية مصروفات التصفية. تم تعيين نايف بن أحمد بن تيسير إبراهيم أمينًا للتصفية، مع تعليق جميع المطالبات والإجراءات ضد المدين، وإلزامه بالتعاون مع الأمين الذي سيتولى إدارة النشاط. |