المادة الأولى: التعريفات
يُقصَد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الممكنات النظامية: الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/117) وتاريخ 21/6/1446هـ.
القواعد: قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني.
الهيئة: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المخالفات: المخالفات المنصوص عليها في البند (أولًا) من الممكنات النظامية.
البلاغ: معلومات تقدم إلى الهيئة -بحسب ما تنص عليه القواعد- عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة أو يشتبه بأنها تشكل مخالفة وفقًا للمخالفات الواردة في البند (أولًا) من الممكنات النظامية.
اللجنة: لجنة مكافآت المبلّغين عن مخالفات الأمن السيبراني.
المُبلِّغ: كل من يقدم بلاغًا إلى الهيئة، ولا يشمل ذلك منسوبي الهيئة.
منسوبو الهيئة: كل من يعمل لدى الهيئة والمراكز التابعة لها، بما في ذلك المفتشون، وكل من يعمل لدى أي من الجهات التي يُسند إليها القيام بمهمات الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات؛ بحسب ما نصت عليه الفقرة (6) من البند (ثانيًا) من الممكنات النظامية.
المُبلّغ عنه: كل من يُقدم ضده بلاغًا إلى الهيئة.
المكافأة: مبلغ مالي يُمنح للمبلّغ، وفقًا لما تنص عليه القواعد.
