إظهار ديباجة النظام
قرار وزير التجارة رقم (99) وتاريخ 05/ 06/ 1447هـ
إنَّ وزير التجارة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (235) وتاريخ 1446/8/13هـ
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تحلّ قواعد المستفيد الحقيقي المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار محل القرار الوزاري رقم (235) وتاريخ 1446/8/13هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
ثالثاً: تُنشر قواعد المستفيد الحقيقي المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبد الله القصبي
