يتناول النص إرشادات لتعديل نموذج قائمة التحقق من متطلبات الأمن السيبراني لمشاريع تقنية المعلومات وإدارة التغيير. يتضمن التوجيهات اللازمة لاستبدال اسم الجهة وإزالة التظليل الملون، مع التأكيد على ضرورة تعديل النموذج ليتناسب مع احتياجات الجهة المعنية. يُشير النص إلى أن النموذج هو مثال توضيحي من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ويجب اعتماده من قبل رئيس الجهة. كما يبرز أهمية مراجعة الوثيقة وتحديد تاريخ المراجعة القادمة. |