| تاريخ الإصدار: | 1442-04-04 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/32 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام الضمان الاجتماعي الجديد بموجب مرسوم ملكي، مع استمرار النظام السابق لمدة سنتين للمستفيدين المسجلين. ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع خطة لتطبيق النظام الجديد واستقبال طلبات التسجيل، مع ضرورة حماية البيانات. يهدف النظام إلى معالجة الفقر وضمان دخل أساسي للمستفيدين، مع التركيز على التأهيل والتدريب. يتضمن النظام شروط استحقاق المعاش، حيث يجب إبلاغ مقدم الطلب بقرار الوزارة خلال 20 يوماً، وإبلاغ الوزارة عن أي تغييرات خلال 10 أيام. تحدد المواد ... |