تتناول الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، الموقعة في بروكسل عام 1983، أهداف تسهيل التجارة الدولية وتحسين جمع البيانات الإحصائية. تهدف الاتفاقية إلى تقليل تكاليف إعادة تصنيف السلع وتلبية الحاجة للبيانات الدقيقة، مع التزام الأطراف بتعديل الجداول الجمركية والإحصائية وفق النظام المنسق، مع استثناءات للدول النامية. تُنشأ لجنة للنظام المنسق لمناقشة التعديلات، وتُحل النزاعات عبر التفاوض. تحدد الاتفاقية شروط انضمام الأطراف وإجراءات التصديق، وتدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من توقيع 17 د...
الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع